responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27


< فهرس الموضوعات > الجهة السادسة : في مسقطات الرد < / فهرس الموضوعات > الجهة السادسة في مسقطات الرد < فهرس الموضوعات > * وهي أمور : * الأول : الاسقاط < / فهرس الموضوعات > وهي أمور :
الأول الاسقاط سواء كان تصريحا ، أو ما يقوم مقامه عند العرف والعقلاء ، ويسقط بينه وبين ربه بجميع المظهرات ولو لم تكن عرفية ، ومن ذلك اخباره بالالتزام بالعقد .
هذا ، وغير خفي : أن حديث الاسقاط بعد مفروغية كون الرد حقا ، وإلا فلو كان جواز الرد حكما فلا يسقط ، ولأجله ربما يشكل الأمر هنا ، لأجل أن ظاهر كلمات القوم : أن خيار العيب هو التخيير بين رد الكل ، أو مجموع العقد ، أو رد بعض العقد وأخذ الأرش .

27

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست