responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


الإجارة [1] .
ومن الغريب احتمال الأرش الواقع في كلام جمع منهم ، ك‌ " اللمعة " [2] ! والأغرب ما عن " جامع المقاصد " من تصحيحه ، ونفي البعد عنه [3] ، وهكذا " المسالك " [4] ! ! مع أن أخبار المسألة واضحة فيما لا يمكن الالتزام به ، فالتجاوز عنها إلى غير موردها مما لا معنى له .
بل إلغاء الخصوصية ممنوع ، لأنه أحيانا يشبه القياس ، ضرورة أن البيع - لكثرة الابتلاء به - يكون أحيانا مخصوصا بالأحكام الخاصة ، دون غيره .
وأما البحث من جهة الكلية والشخصية ، فقد مر بما لا مزيد عليه .
وأما ما في " التذكرة " - بعد قوله : " لا نعلم خلافا " في مسألة وجدان المستأجر عيبا في العين المستأجرة - أنه بالخيار إذا كان مما يتفاوت به الأجرة [5] فهو من المشكل تصديقه ، لأنه يرجع إلى خيار الغبن ، مع أن الضرورة قائمة على أن العيب موجب للخيار ولو باع بأقل من القيمة ، بشرط عدم ظهوره في التبري وإسقاط الخيار والأرش .



[1] جواهر الكلام 27 : 313 .
[2] اللمعة الدمشقية ، ضمن الروضة البهية 2 : 4 / السطر 8 .
[3] جامع المقاصد 7 : 92 .
[4] مسالك الأفهام 5 : 180 .
[5] تذكرة الفقهاء 2 : 322 / السطر 17 .

26

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست