الإجارة [1] . ومن الغريب احتمال الأرش الواقع في كلام جمع منهم ، ك " اللمعة " [2] ! والأغرب ما عن " جامع المقاصد " من تصحيحه ، ونفي البعد عنه [3] ، وهكذا " المسالك " [4] ! ! مع أن أخبار المسألة واضحة فيما لا يمكن الالتزام به ، فالتجاوز عنها إلى غير موردها مما لا معنى له . بل إلغاء الخصوصية ممنوع ، لأنه أحيانا يشبه القياس ، ضرورة أن البيع - لكثرة الابتلاء به - يكون أحيانا مخصوصا بالأحكام الخاصة ، دون غيره . وأما البحث من جهة الكلية والشخصية ، فقد مر بما لا مزيد عليه . وأما ما في " التذكرة " - بعد قوله : " لا نعلم خلافا " في مسألة وجدان المستأجر عيبا في العين المستأجرة - أنه بالخيار إذا كان مما يتفاوت به الأجرة [5] فهو من المشكل تصديقه ، لأنه يرجع إلى خيار الغبن ، مع أن الضرورة قائمة على أن العيب موجب للخيار ولو باع بأقل من القيمة ، بشرط عدم ظهوره في التبري وإسقاط الخيار والأرش .