وهذا ليس من الحق الوضعي الثبوتي القائم بالعقد ، كما في خيار المجلس ، والحيوان ، وأمثالهما ، ولا بالعين ، بل هو تخيير في المعنى الحدثي ، كما في الواجبات التخييرية ، أو المستحبات المخيرة ، فكيف يعتبر سقوطه ؟ ! لأنه يرجع إلى شرط يخالف الكتاب ، لكونه من التخيير الترخيصي الشرعي . اللهم إلا أن يقال : إباحة مراجعة المشتري إلى البائع بالرد أو الأرش ، ليست من الكتاب المقصود في محله . وبالجملة : لو كان حقا فقبوله الاسقاط غير بعيد ، لأنه أثر عام له ، وإن أمكن أن يكون أثر آخر قائما مقامه ، وكافيا لاعتبار حقه ، كالتورث مثلا . فعلى كل : قضية النص والفتاوى عدم ثبوت المعنى الخارجي الاعتباري القائم بشئ ، إما العقد ، أو العين ، حسب الخلاف المعروف في مصب الخيار الحقي ، وقد مر تحقيقه فيما مضى ، وذكرنا هناك : أن اختصاص التورث والاسقاط بكون الساقط معنى وضعيا خارجيا ، غير مبرهن ، فإن الخيار عندنا ليس قائما بالعين ، ولا بالعقد ، بل هو اعتبار بيد العاقد ، ومفتاح لديه لحل العقد اللازم . وتوصيف العقد ب " الخياري " مجاز ، وتفصيله محرر في محله . وهذا ولو كان معنى خارجيا اعتباريا في سائر الخيارات ، ولكن لا يلزم أن يكون خيار العيب مثله ، لما عرفت من امتناعه ، بمعنى المناقضة في الاعتبار . ومجرد الاعتبارية لا يكفي لتجويزه ، وإلا يلزم أن يعتبر أحد الشيئين نجسا ، لا بعنوان كلي ، فإنه خارج عن البحث في المقام ، ولا يعتبر