المنادي ، فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ، ولم يبق إلا نقده الثمن ، فربما زهد فيه ، فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا ، وأنه لم يعلم بها . فيقول المنادي : قد برئت منها . فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها . أيصدق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدق ، فيجب عليه الثمن ؟ فكتب ( عليه السلام ) : " عليه الثمن " [1] . وربما كان ذلك إشعارا بأن البائع يحلف ، فإن العبرة بمصب الدعوى ، وهنا يكون المشتري مدعيا ، ويكون القول قول البائع ، وتكون الرواية شاهدة على مقالتنا . والحكم الجزمي برد الثمن إشعار بأن القول قول البائع ، وعليه الاثبات وإقامة البينة ، ولا يجوز له منع الثمن . ولو كان المدار على المرجع ، فربما يختلف المرجع الأول والثاني ، فإن هنا يكون المرجع الأول أصالة عدم السماع فيثبت له الخيار ، والمرجع الثاني أصالة لزوم البيع فلا خيار له . فمنه يعلم : أن القاضي ينظر إلى الدعوى ، فمن راجعه وطرحها يطلب منه البينة ، سواء كانت مقالته معنى وجوديا ، أو عدميا ، كعدم
[1] تهذيب الأحكام 7 : 66 / 285 ، وسائل الشيعة 18 : 111 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 8 ، الحديث 1 .