responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257


< فهرس الموضوعات > الصورة السادسة : ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري < / فهرس الموضوعات > الصورة السادسة ما لو اختلفا في شرط من شروط تأثير التبري بعد عدم كفاية مجرد التبري على تقدير ثبوته لسقوط الخيار .
وذلك كما إذا اختلفا في سماع التبري ، فيدعي المشتري عدم السماع ، أو اختلفا في صحة القوة السامعة ، فيدعي البائع صحتها ، نظرا إلى نفي الخيار والأرش ، وينكرها المشتري ، فإنه بعد ما عرفت الحال في سائر الصور ، لا حاجة إلى التكرار .
وغير خفي : أن ادعاء التبري ليس إقرارا بالعيب الموجب للخيار ، كما أن ادعاء عدم السماع ، ليس إقرارا بنداء التبري ، وأن البائع نادى بذلك .
وعلى كل تقدير : قضية الأصل عدم سماع التبري ، فلا يسقط الخيار فيما إذا ادعى البائع سماعه .
وأما إذا ادعى المشتري عدم السماع ، وكان الميزان العرف في التشخيص ، فلا عبرة بالأصل ، فيحلف البائع ، ويرد إليه الثمن .
< فهرس الموضوعات > دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى < / فهرس الموضوعات > دلالة مكاتبة جعفر بن عيسى وربما يشير إلى هذه المسألة مكاتبة جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، المتاع يباع فيمن يزيد ، فينادي عليه

257

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست