السماع في المقام . وأما الاختلاف في سند الحديث ، فهو كثير الذيل ، لأن رواية الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن جعفر بن عيسى ، محل إشكال من جهات : لاختلاف محمد بن عيسى في هذه الطبقة ، وإن كان الأظهر هنا هو اليقطيني ابن عبيد . وفي جعفر بن عيسى بحث . وكون الرواية معمولا بها بوجه ينجبر ضعفها ، أيضا غير واضح ، ولأجله استشكل أحيانا الأردبيلي ( رحمه الله ) [1] ، فيها ومنعه الآخر [2] . وأما الاختلاف في فهم متنه ، فربما ينتهي إلى عدم قرار معنى ظاهر ، إلا أنه حيث تكون قضية فرضية ، لا واقعية اتفاقية ، وتكون من قبيل الاستفتاء ، فربما كان السائل يحتمل حجية قول المشتري ، فيكون المقصود ترتيب آثار الصحة على الثمن غير المقبوض إذا كان معينا ، فأجيب برد الثمن إليه ، لعدم الحجية ، ولزوم الوفاء بالعقد . أو كان النظر إلى أنه لو انتقل الثمن إلى البائع ، يجوز ترتيب الآثار على ذلك الثمن ، أم لا ، لاحتمال كونه مصدق القول ؟ ولكنه بعيد ، لقوله : " فيجب عليه الثمن " ، فإنه يعلم منه : أن نظر السائل إلى حكم رد الثمن وعدمه ، لا ترتيب الآثار بالنسبة إلى نفس السائل ، وهو جعفر