responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 256

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


صاحب " الجواهر " ( رحمه الله ) [1] ولكنه خرج من البحث المخصوص بالسقوط ، فلا تخلط .
وأما في الفرض الثاني ، فإن كان المتاع في حال الدعوى عند البائع ، فلا أثر لهذه المخاصمة ، لأنه إما تبرأ البائع فلا خيار للمشتري ، ولو لم يتبرأ وزال العيب قبل العلم والقبض فكذلك . بل ولو قلنا : بأنه يورث سقوط الخيار قبل الرد ، فلا خيار أيضا للمشتري ، سواء تبرأ أو لم يتبرأ .
فإن كان النظر في الدعوى المذكورة إلى الخيار ، فهذا حكمه .
وأما لو كان النظر إلى الأرش ، وقلنا بأن العيب حين العقد يورث الأرش بوجوده الحدوثي - كما هو ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) [2] - في محله ، فادعاء التبري له الأثر ، وهو عدم الأرش ، وإنكاره يستلزم الأرش ، والقول قول المنكر عرفا ، بل وأصلا باستصحاب عدم التبري .
اللهم إلا أن يقال : إن المحمولي منه بلا أثر ، والنعتي منه بلا سابق ، كما مر مرارا .
وغير خفي : أنه لو كان الميزان على مرجع الدعوى ، فالاختلاف في التبري ينتج أن المشتري يدعي الخيار ، وأصالة اللزوم خصمه .



[1] جواهر الكلام 23 : 285 - 286 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 253 / السطر 28 .

256

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست