صاحب " الجواهر " ( رحمه الله ) [1] ولكنه خرج من البحث المخصوص بالسقوط ، فلا تخلط . وأما في الفرض الثاني ، فإن كان المتاع في حال الدعوى عند البائع ، فلا أثر لهذه المخاصمة ، لأنه إما تبرأ البائع فلا خيار للمشتري ، ولو لم يتبرأ وزال العيب قبل العلم والقبض فكذلك . بل ولو قلنا : بأنه يورث سقوط الخيار قبل الرد ، فلا خيار أيضا للمشتري ، سواء تبرأ أو لم يتبرأ . فإن كان النظر في الدعوى المذكورة إلى الخيار ، فهذا حكمه . وأما لو كان النظر إلى الأرش ، وقلنا بأن العيب حين العقد يورث الأرش بوجوده الحدوثي - كما هو ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) [2] - في محله ، فادعاء التبري له الأثر ، وهو عدم الأرش ، وإنكاره يستلزم الأرش ، والقول قول المنكر عرفا ، بل وأصلا باستصحاب عدم التبري . اللهم إلا أن يقال : إن المحمولي منه بلا أثر ، والنعتي منه بلا سابق ، كما مر مرارا . وغير خفي : أنه لو كان الميزان على مرجع الدعوى ، فالاختلاف في التبري ينتج أن المشتري يدعي الخيار ، وأصالة اللزوم خصمه .