responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241


جريانه بيقين وشك ، من غير مراعاة أمر ثالث ، ومن الغريب وقوع ذلك في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ! !
ومن هنا يظهر : أن استصحاب المالكية ليس جريانه واضحا ، لعدم أخذ عنوانه في الدليل .
نعم ، استصحاب بقاء كونه ماله - لتنقيح موضوع قاعدة السلطنة - مما لا بأس به ، إلا أنها قاعدة غير ثابتة شرعيتها . هذا مع ما أشير إليه من عدم كفايتها للتمييز المنكر من المدعي في مصب الدعوى .
ومن هنا يظهر حال سائر الأصول الشرعية . ومما ذكرنا يظهر حال الأصول في سائر الفروض .
وأما قضية أصالة عدم خيانة المشتري ، المستلزمة لتقديم قول المشتري ، كما حكى عن الفخر ( رحمه الله ) [1] فالظاهر أنه لم يرد منه الاستصحاب ، لعدم كون الخيانة موضوعة للأثر في المعاملة ، وصحتها ، ولزومها . ولا يريد منه حمل فعل المسلم على أحسنه [2] ، حتى يقال : إن رده يحمل على الأحسن ، فيكون في محله ، فإنه أيضا أجنبي عن أخبارها .
فيبقى كونه من باب الأمانة ، ولا يكفي كونه شبيه الأمانة ، لأن



[1] إيضاح الفوائد 1 : 499 .
[2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا . الكافي 2 : 362 / 3 ، وسائل الشيعة 12 : 302 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 161 ، الحديث 3 .

241

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست