جريانه بيقين وشك ، من غير مراعاة أمر ثالث ، ومن الغريب وقوع ذلك في كلام الشيخ الأعظم ( قدس سره ) ! ! ومن هنا يظهر : أن استصحاب المالكية ليس جريانه واضحا ، لعدم أخذ عنوانه في الدليل . نعم ، استصحاب بقاء كونه ماله - لتنقيح موضوع قاعدة السلطنة - مما لا بأس به ، إلا أنها قاعدة غير ثابتة شرعيتها . هذا مع ما أشير إليه من عدم كفايتها للتمييز المنكر من المدعي في مصب الدعوى . ومن هنا يظهر حال سائر الأصول الشرعية . ومما ذكرنا يظهر حال الأصول في سائر الفروض . وأما قضية أصالة عدم خيانة المشتري ، المستلزمة لتقديم قول المشتري ، كما حكى عن الفخر ( رحمه الله ) [1] فالظاهر أنه لم يرد منه الاستصحاب ، لعدم كون الخيانة موضوعة للأثر في المعاملة ، وصحتها ، ولزومها . ولا يريد منه حمل فعل المسلم على أحسنه [2] ، حتى يقال : إن رده يحمل على الأحسن ، فيكون في محله ، فإنه أيضا أجنبي عن أخبارها . فيبقى كونه من باب الأمانة ، ولا يكفي كونه شبيه الأمانة ، لأن
[1] إيضاح الفوائد 1 : 499 . [2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا . الكافي 2 : 362 / 3 ، وسائل الشيعة 12 : 302 ، كتاب الحج ، أبواب أحكام العشرة ، الباب 161 ، الحديث 3 .