responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 240


ولا يتوجه إليه : أنه لا أثر للعدم المذكور ، لما عرفت .
ولا يتوجه إليه أيضا : أنه لا علم بالعدم النعتي ، لأن نفس نفي الموضوع المقيد بالعدم المحمولي كاف لنفي الحكم عن الموضوع المقيد .
فما أورده الوالد المحقق [1] - مد ظله - من الاشكالين - نوعا - في هذه المواقف ، مدفوع .
نعم ، الاشكال الوحيد ما أشير إليه ، ضرورة امتناع الإشارة إلى الخارج لسلب العدم ، إلا العدم الخاص ، واستصحاب العدم المطلق ، لا يفيد العدم الخاص ، فتأمل .
ومن الغريب التمسك باستصحاب عدم المعرضية ! ! غفلة عن أن المعرضية ليست موضوعا لأثر حتى يسلب الأثر بسلب موضوعه .
وأما الأصول الحكمية ، فقد أشرنا إلى منع جريانها في ذاتها ، وتفصيله في الأصول [2] .
واستصحاب بقاء القصد ، غير نافع بالنسبة إلى مورد الدعوى ، ويكون كاستصحاب الملكية وبقاء العين تحت سلطنة مالكها .
ومما ليس يخفى : أن استصحاب عدم التغيير لا أثر له ، لما لا يكون الحكم مترتبا على التغيير .
وهكذا استصحاب بقاء السلامة ، وكأن جماعة منهم يرتضون في



[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 100 .
[2] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 525 وما بعدها .

240

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست