ولا يتوجه إليه : أنه لا أثر للعدم المذكور ، لما عرفت . ولا يتوجه إليه أيضا : أنه لا علم بالعدم النعتي ، لأن نفس نفي الموضوع المقيد بالعدم المحمولي كاف لنفي الحكم عن الموضوع المقيد . فما أورده الوالد المحقق [1] - مد ظله - من الاشكالين - نوعا - في هذه المواقف ، مدفوع . نعم ، الاشكال الوحيد ما أشير إليه ، ضرورة امتناع الإشارة إلى الخارج لسلب العدم ، إلا العدم الخاص ، واستصحاب العدم المطلق ، لا يفيد العدم الخاص ، فتأمل . ومن الغريب التمسك باستصحاب عدم المعرضية ! ! غفلة عن أن المعرضية ليست موضوعا لأثر حتى يسلب الأثر بسلب موضوعه . وأما الأصول الحكمية ، فقد أشرنا إلى منع جريانها في ذاتها ، وتفصيله في الأصول [2] . واستصحاب بقاء القصد ، غير نافع بالنسبة إلى مورد الدعوى ، ويكون كاستصحاب الملكية وبقاء العين تحت سلطنة مالكها . ومما ليس يخفى : أن استصحاب عدم التغيير لا أثر له ، لما لا يكون الحكم مترتبا على التغيير . وهكذا استصحاب بقاء السلامة ، وكأن جماعة منهم يرتضون في
[1] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 100 . [2] لاحظ تحريرات في الأصول 8 : 525 وما بعدها .