الشباهة غير كافية ، كما وقع في كلام الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) [1] . ولا يتوجه إليه : أنه ملك المشتري ، فلا معنى للأمانة ، كما أورده الوالد المحقق [2] - مد ظله - وذلك لأن مجرد إرادة الرد يوجب الفسخ ، من غير الحاجة إلى قبول البائع ، فتصير يده بعد تلك الإرادة يد أمانة شرعية . ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي [3] : من أنه صاحب الولاية على العين المشتراة شرعا ! ! وأنى له ذلك بعد كونه مالكا لها ملكا مرسلا طلقا ، حتى تشمله النصوص الناهضة على المنع عن اتهامه [4] ؟ ! ومجرد كونه موضوعا لجواز الرد لا يكفي لكونه أمانة ، كما لا يخفى . وأما التمسك بقاعدة " من ملك شيئا " [5] فهو في غير محله ، لأنه نافذ بالنسبة إلى الاقرار الخاص ، لا كل إقرار يرجع نفعه إليه ، كما نحن فيه .
[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 37 . [2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 102 . [3] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 119 / السطر 7 . [4] عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته . قرب الإسناد : 41 ، وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 10 ، وأيضا الحديث 9 . [5] لاحظ حول القاعدة ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 28 ، القواعد الفقهية 1 : 4 .