responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 242


الشباهة غير كافية ، كما وقع في كلام الفقيه اليزدي ( رحمه الله ) [1] .
ولا يتوجه إليه : أنه ملك المشتري ، فلا معنى للأمانة ، كما أورده الوالد المحقق [2] - مد ظله - وذلك لأن مجرد إرادة الرد يوجب الفسخ ، من غير الحاجة إلى قبول البائع ، فتصير يده بعد تلك الإرادة يد أمانة شرعية .
ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي [3] : من أنه صاحب الولاية على العين المشتراة شرعا ! ! وأنى له ذلك بعد كونه مالكا لها ملكا مرسلا طلقا ، حتى تشمله النصوص الناهضة على المنع عن اتهامه [4] ؟ ! ومجرد كونه موضوعا لجواز الرد لا يكفي لكونه أمانة ، كما لا يخفى .
وأما التمسك بقاعدة " من ملك شيئا " [5] فهو في غير محله ، لأنه نافذ بالنسبة إلى الاقرار الخاص ، لا كل إقرار يرجع نفعه إليه ، كما نحن فيه .



[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 93 / السطر 37 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 102 .
[3] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 119 / السطر 7 .
[4] عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته ، ولا تأتمن الخائن وقد جربته . قرب الإسناد : 41 ، وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 ، الحديث 10 ، وأيضا الحديث 9 .
[5] لاحظ حول القاعدة ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 263 / السطر 28 ، القواعد الفقهية 1 : 4 .

242

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست