responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 239


النقص من غير كونه دينا في الذمة ، لقصور دليله عن إثبات الأزيد منه .
وأما أصالة عدم كونها سلعته فكما في " حاشية العلامة الخراساني ( رحمه الله ) " [1] : لا حالة سابقة لها ، لأن السلعة هي المتاع الموصوف بالمبيعية .
والحق : جريان استصحاب عدم كون المتاع الموجود ملكا للبائع ، حتى ينتقل إلى المشتري ، وهكذا مع وصف المبيعية .
نعم ، مجرد نفي كونه متاعه وسلعته ، لا يلازم شرعا نفي خيار المشتري ، ضرورة أن موضوع الخيار هي السلعة التي بها عيب وعوار ، ومع احتمال كونه معيبا من الابتداء ، لا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي .
وغير خفي : أنه لا حاجة في ظرف اليقين إلى وجود الأثر ، بل يكفي ذلك في ظرف الشك ، فالعدم المحمولي لو كان في ظرف الشك صاحب الأثر يستصحب ، إلا أنه لا يجري بالنسبة إلى شخص المتاع ، لما مر من أنه لا يستحق الإشارة إليه في ظرف الشك باستمرار ذلك العدم ، كما لا يخفى .
ومن هنا يظهر وجه أصل الشيخ ( رحمه الله ) لأن استصحاب عدم تعلق العقد بالسلعة ، أو أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها [2] ، مما لا بأس به ، إلا أنه أجنبي عن هذه السلعة .



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الخراساني : 228 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 8 .

239

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست