النقص من غير كونه دينا في الذمة ، لقصور دليله عن إثبات الأزيد منه . وأما أصالة عدم كونها سلعته فكما في " حاشية العلامة الخراساني ( رحمه الله ) " [1] : لا حالة سابقة لها ، لأن السلعة هي المتاع الموصوف بالمبيعية . والحق : جريان استصحاب عدم كون المتاع الموجود ملكا للبائع ، حتى ينتقل إلى المشتري ، وهكذا مع وصف المبيعية . نعم ، مجرد نفي كونه متاعه وسلعته ، لا يلازم شرعا نفي خيار المشتري ، ضرورة أن موضوع الخيار هي السلعة التي بها عيب وعوار ، ومع احتمال كونه معيبا من الابتداء ، لا يمكن إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي . وغير خفي : أنه لا حاجة في ظرف اليقين إلى وجود الأثر ، بل يكفي ذلك في ظرف الشك ، فالعدم المحمولي لو كان في ظرف الشك صاحب الأثر يستصحب ، إلا أنه لا يجري بالنسبة إلى شخص المتاع ، لما مر من أنه لا يستحق الإشارة إليه في ظرف الشك باستمرار ذلك العدم ، كما لا يخفى . ومن هنا يظهر وجه أصل الشيخ ( رحمه الله ) لأن استصحاب عدم تعلق العقد بالسلعة ، أو أصالة عدم كون السلعة هي التي وقع العقد عليها [2] ، مما لا بأس به ، إلا أنه أجنبي عن هذه السلعة .