responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 238


من التصرفات الخارجية والاعتبارية جارية ، وتصير النتيجة : توقف الخروج عن مقتضى هذه الأصول على قيام البينة حسب دعوى البائع ، فإنها إذا حصلت فلا محل لها . بل لا يبعد ذلك من غير التوقف على حكم الحاكم .
نعم ، فيما إذا كانت الأمارة معارضة مع تلك البينة ، فلا يبطل محلها إلا بالحكم ، كما لا يخفى .
مثلا تارة : يكون المنكر ذا اليد ، وتقوم البينة على أن ما في يده لزيد ، فإنه تقع المعارضة ، وتفصل الخصومة بالحكم .
وأخرى : يكون مقتضى الأصل أن زيدا منكر ، وقامت البينة على خلافه ، فإن تصرف زيد يصير ممنوعا ، وأما وجوب رفع اليد عنه ، والتسليم إلى المدعي ، فلا يبعد أن يكون بعد الحكم ، والمسألة تطلب من محلها .
ويناقش في جميع الأصول الوجودية والعدمية والموضوعية والحكمية ، من ناحية أنها دائرة بين اللاجريان والمثبتية ، وبين عدم كونها قابلة لتمييز المنكر من المدعي بها فيما هو مفروض البحث والمقصود في المقام .
مثلا : أصالة عدم حق للمشتري على البائع لا معنى لها ، لأنه لا شك في عدم الحق ، فإن الخيار حق متعلق بالعقد ، وليس لذي الخيار حق على الطرف لينتفي بالأصل .
وأما نفي حق الأرش فهو غير بعيد ، إلا أنه خارج عن محط بحثهم ظاهرا . مع أنه ليس - حسبما تحرر - أمرا وضعيا ، بل الأظهر وجوب جبران

238

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست