من التصرفات الخارجية والاعتبارية جارية ، وتصير النتيجة : توقف الخروج عن مقتضى هذه الأصول على قيام البينة حسب دعوى البائع ، فإنها إذا حصلت فلا محل لها . بل لا يبعد ذلك من غير التوقف على حكم الحاكم . نعم ، فيما إذا كانت الأمارة معارضة مع تلك البينة ، فلا يبطل محلها إلا بالحكم ، كما لا يخفى . مثلا تارة : يكون المنكر ذا اليد ، وتقوم البينة على أن ما في يده لزيد ، فإنه تقع المعارضة ، وتفصل الخصومة بالحكم . وأخرى : يكون مقتضى الأصل أن زيدا منكر ، وقامت البينة على خلافه ، فإن تصرف زيد يصير ممنوعا ، وأما وجوب رفع اليد عنه ، والتسليم إلى المدعي ، فلا يبعد أن يكون بعد الحكم ، والمسألة تطلب من محلها . ويناقش في جميع الأصول الوجودية والعدمية والموضوعية والحكمية ، من ناحية أنها دائرة بين اللاجريان والمثبتية ، وبين عدم كونها قابلة لتمييز المنكر من المدعي بها فيما هو مفروض البحث والمقصود في المقام . مثلا : أصالة عدم حق للمشتري على البائع لا معنى لها ، لأنه لا شك في عدم الحق ، فإن الخيار حق متعلق بالعقد ، وليس لذي الخيار حق على الطرف لينتفي بالأصل . وأما نفي حق الأرش فهو غير بعيد ، إلا أنه خارج عن محط بحثهم ظاهرا . مع أنه ليس - حسبما تحرر - أمرا وضعيا ، بل الأظهر وجوب جبران