البائع ، ولأصالة عدم كونها سلعته [1] . وقيل : ولأصالة عدم تعلق العقد بما يرد به ، كما في كلام الشيخ [2] ، أو أصالة عدم معرضية هذه السلعة للبيع . وربما يقال : إنه في الفرض الأول حيث يريد التعيب ، يكون مقتضى الأصل العقلائي الموضوعي ، سلامة المبيع والسلعة ، فلا تصل النوبة إلى الأصول الموضوعية الشرعية ، ولا إلى أصالة اللزوم ، وعدم الخيار ، وعدم نفوذ الفسخ ، وبقاء العقد ، لتقدمها عليها . وفيه : أن أصالة السلامة مورد الاتكاء ، إذا كان حين العقد مشكوك العيب ، فيرفع بها الغرر مثلا ، وأما رفع الخيار بها فهو غير صحيح ، لأن حدوث العيب قبل القبض يوجب الخيار ، ولا أصل في هذه الحالة . وليس بناء العقلاء على بقاء السلامة إلى حال القبض ، أو إلى بعد مضي زمان الخيار المضمون . وأما استصحاب عدم التغيير ، أو بقاء السلامة موضوعا ، أو استصحاب عدم حدوث موجب الخيار ، فيجري لو كانت أصالة السلامة كافية عن اليقين المعتبر فيه ، كما ليس ببعيد . ولو نوقش في الأصول المذكورة ، فأصالة بقاء ملكية كل من العوضين على حالها ، والبراءة عن حرمة التصرف ، وأصالة حلية كل
[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 4 ، فإنه لم يوجد الدليل في المصادر الثلاثة السابقة . [2] نفس المصدر / السطر 8 .