responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 237


البائع ، ولأصالة عدم كونها سلعته [1] .
وقيل : ولأصالة عدم تعلق العقد بما يرد به ، كما في كلام الشيخ [2] ، أو أصالة عدم معرضية هذه السلعة للبيع .
وربما يقال : إنه في الفرض الأول حيث يريد التعيب ، يكون مقتضى الأصل العقلائي الموضوعي ، سلامة المبيع والسلعة ، فلا تصل النوبة إلى الأصول الموضوعية الشرعية ، ولا إلى أصالة اللزوم ، وعدم الخيار ، وعدم نفوذ الفسخ ، وبقاء العقد ، لتقدمها عليها .
وفيه : أن أصالة السلامة مورد الاتكاء ، إذا كان حين العقد مشكوك العيب ، فيرفع بها الغرر مثلا ، وأما رفع الخيار بها فهو غير صحيح ، لأن حدوث العيب قبل القبض يوجب الخيار ، ولا أصل في هذه الحالة .
وليس بناء العقلاء على بقاء السلامة إلى حال القبض ، أو إلى بعد مضي زمان الخيار المضمون .
وأما استصحاب عدم التغيير ، أو بقاء السلامة موضوعا ، أو استصحاب عدم حدوث موجب الخيار ، فيجري لو كانت أصالة السلامة كافية عن اليقين المعتبر فيه ، كما ليس ببعيد .
ولو نوقش في الأصول المذكورة ، فأصالة بقاء ملكية كل من العوضين على حالها ، والبراءة عن حرمة التصرف ، وأصالة حلية كل



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 264 / السطر 4 ، فإنه لم يوجد الدليل في المصادر الثلاثة السابقة .
[2] نفس المصدر / السطر 8 .

237

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست