responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233


< فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : في اختلافهما في السلعة < / فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة في اختلافهما في السلعة بعد اعترافهما في أنها مورد العقد ، وهي المبتاعة .
والكلام هنا يتم في طي أمور :
< فهرس الموضوعات > الامر الأول : في صور الاختلاف < / فهرس الموضوعات > الأمر الأول في صور الاختلاف قد يكون الاختلاف فيها لأجل الاختلاف في خيارية العقد ، وأن المشتري له الخيار وعدمه ، ضرورة أنه لو كانت السلعة التي ادعى المشتري أنها سلعة البائع ومتاعه ، هي واقعا سلعته ، للزم كونه ذا خيار ، لأنها معيوبة ، فحينئذ يكون للدعوى مصب ، وهي أن هذه السلعة الشخصية هي المبتاعة ، ولها مرجع ومآل ، وهو ثبوت الخيار ، أو بعض الأحكام الأخر .
والبائع عند هذه الدعوى تارة : ينكر مقالة المشتري .
وأخرى : يدعي ضد مقالته .
وهو تارة : يكون دعوى أن سلعته المبتاعة تلك السلعة الصحيحة ، مريدا به لزوم العقد .
وأخرى : يدعي لزوم العقد بالنظر إلى مآل دعوى المشتري ،

233

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست