فإنه وإن لم يكن تطابق بحسب الصورة بين الدعويين ، إلا أنه لا يلزم التطابق في صورة التداعي ، بعد كون الدعويين مرتبطتين . بل ربما يكون نفي خيار المشتري في قبال دعواه السلعة ، من الانكار ، دون الادعاء ، لأن إنكار المقصود بالأصالة في دعوى السلعة ، يوجب التطابق اللازم في المسألة ، لما لا دليل على أكثر من ذلك في شرطية المطابقة ، كما لا يخفى . وأخرى : يتفقان على أصل العقد وخياريته ، لاعتراف البائع بعيب المتاع والسلعة ، أو اعتراف المشتري بعيب العوض ، كليا كان ، أو شخصيا ، لتعينه بالقبض ، إلا أن المشتري يرد السلعة مريدا به حل العقد ، والبائع ينكر كونها هي المبتاعة ، مريدا به بقاء العقد ولو كان خياريا ، أو شيئا آخر ، كإرادته أنه زيد العيب وهي تحت يده ، ويكون مضمونا في تلك الزيادة ، أو يدعي أن العقد باق نظرا إلى ما قصده كما أشير إليه ، ولا يعتبر - كما مر - التطابق زائدا عليه ، بعد كون الدعوى ذات أثر ، وقابلة للسماع عند القاضي ، وتفصل الخصومة بحلفه على بقاء العقد . نعم ، في صورة دعوى زيادة العيب ، يحصل التداعيان المرتبطان نتيجة ، كما لا يخفى . وثالثة : يختلفان فيما لا يرجع إلى العقد حلا وبقاء ، ولا إلى دعوى الخيار وعدمها ، كما إذا اتفقا على أصل الخيار وحله بالقول ، أو بإرادة رد المتاع المبتاع ، لأنها تكفي لسقوط الخيار والحل ، أي كما أن إرادة بيع السلعة مع الالتفات ، تكفي لسقوط الخيار وإن لم يتفق البيع والتصرف ، كذلك إرادة الرد تكفي لحل العقد ، وأنه بها يحصل إنشاء