ولو كان مورد الدعوى مال الغير ، فلو ادعى الوكيل سبق العيب ، وأنكره المالك ، فإنه ولو كان يستلزم أحيانا سقوط وكالته وبطلان سلطنته ، يحلف . ولو انعكس الأمر يحلف البائع ، حسبما تحرر . وفي صورة التداعي يعامل في حقهما أحكام التداعي المحررة في محلها . وبناء على صحة الدعوى ، لو رد اليمين إلى الوكيل ، فحلف على السبق ، ألزم الموكل ، لأنه خاصة فصل الخصومة قهرا . ولو ادعى الوكيل السبق ، ولم يتمكن من إقامة البينة ، وحلف الموكل ، فإن كان المشتري راضيا بدعواه ، فيلزم البيع بلا أرش ، وإلا ففي سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل ، إشكال بل منع . ويلزم تكرر الدعوى من غير كفاية الأولى عنها . نعم ، ربما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكل والمشتري ، سقوط الأولى ، لأجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى . وبالجملة : تحصل في هذه الجهة - مضافا إلى إمكان استماع دعوى الوكيل ، لأنه ذا نفع في تلك الدعوى - : أن اختلاف الوكيل والموكل أيضا ممكن ، وإن لم يكن الوكيل باقيا على وكالته ، ويلزم من فصل الخصومة بنفعه ، ثبوت الخيار والأرش للمشتري ، وتمام الكلام في محله . وقد أشير في كلام الشيخ ( رحمه الله ) إلى بعض المباحث الأخر الراجعة حقيقتها إلى بحوث القضاء ، فالايكال إليه أولى .