responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 232


ولو كان مورد الدعوى مال الغير ، فلو ادعى الوكيل سبق العيب ، وأنكره المالك ، فإنه ولو كان يستلزم أحيانا سقوط وكالته وبطلان سلطنته ، يحلف .
ولو انعكس الأمر يحلف البائع ، حسبما تحرر . وفي صورة التداعي يعامل في حقهما أحكام التداعي المحررة في محلها .
وبناء على صحة الدعوى ، لو رد اليمين إلى الوكيل ، فحلف على السبق ، ألزم الموكل ، لأنه خاصة فصل الخصومة قهرا .
ولو ادعى الوكيل السبق ، ولم يتمكن من إقامة البينة ، وحلف الموكل ، فإن كان المشتري راضيا بدعواه ، فيلزم البيع بلا أرش ، وإلا ففي سقوط دعوى المشتري بسقوط دعوى الوكيل ، إشكال بل منع . ويلزم تكرر الدعوى من غير كفاية الأولى عنها .
نعم ، ربما يستلزم سقوط الدعوى الثانية الموجودة بين الموكل والمشتري ، سقوط الأولى ، لأجل انتفاء الموضوع كما لا يخفى .
وبالجملة : تحصل في هذه الجهة - مضافا إلى إمكان استماع دعوى الوكيل ، لأنه ذا نفع في تلك الدعوى - : أن اختلاف الوكيل والموكل أيضا ممكن ، وإن لم يكن الوكيل باقيا على وكالته ، ويلزم من فصل الخصومة بنفعه ، ثبوت الخيار والأرش للمشتري ، وتمام الكلام في محله . وقد أشير في كلام الشيخ ( رحمه الله ) إلى بعض المباحث الأخر الراجعة حقيقتها إلى بحوث القضاء ، فالايكال إليه أولى .

232

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست