مجمل ، ولا بد أنه أراد به ذلك ، دون ما فسره العلامة المحشي ( رحمه الله ) [1] . وعلى كل حال : القول قول المنكر ، وهو في الغالب البائع ، وقد مر أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر على العرف ، وما ذكروه من الضوابط غير ناجع ، حتى ما صدقه الوالد المحقق - مد ظله - من أن المدعي إذا ترك ترك [2] ، ضرورة أنه إذا كان في مفروض البحث المتاع عند البائع ، وكان هو يدعي العيب ، فإنه لو ترك لا يترك ، لأن المشتري يرجع إليه لأخذ مبيعه وملكه بالضرورة ، مع أن طراح الدعوى والحامل على إيجادها هو البائع . ولو قيل : لا يتصور أن يكون البائع مدعي العيب ، لأنه على ضرره . قلت : نعم ، ولكنه ربما يتعلق بذلك بعض الأغراض الأخر ، مثل ما إذا كان ما باعه تذكار أبيه ، وتركة أمه ، فإنه لدعوى العيب يريد أن يكون فسخ المشتري نافذا . فما ترى في كلمات القوم من المراجعة إلى الأصول العقلائية لا الشرعية ، لتشخيص ذلك ، في غير محله ، ولا سيما ما في كلام الفقيه اليزدي [3] : من التمسك باستصحاب الصحة فيما إذا كان في الحالة السابقة صحيحا فيكون المشتري في الغالب منكرا ، وباستصحاب العيب فيما إذا كان في الحالة السابقة معيوبا ، فيكون المشتري مدعيا ،