responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209


مجمل ، ولا بد أنه أراد به ذلك ، دون ما فسره العلامة المحشي ( رحمه الله ) [1] .
وعلى كل حال : القول قول المنكر ، وهو في الغالب البائع ، وقد مر أن المدار في تشخيص المدعي والمنكر على العرف ، وما ذكروه من الضوابط غير ناجع ، حتى ما صدقه الوالد المحقق - مد ظله - من أن المدعي إذا ترك ترك [2] ، ضرورة أنه إذا كان في مفروض البحث المتاع عند البائع ، وكان هو يدعي العيب ، فإنه لو ترك لا يترك ، لأن المشتري يرجع إليه لأخذ مبيعه وملكه بالضرورة ، مع أن طراح الدعوى والحامل على إيجادها هو البائع .
ولو قيل : لا يتصور أن يكون البائع مدعي العيب ، لأنه على ضرره .
قلت : نعم ، ولكنه ربما يتعلق بذلك بعض الأغراض الأخر ، مثل ما إذا كان ما باعه تذكار أبيه ، وتركة أمه ، فإنه لدعوى العيب يريد أن يكون فسخ المشتري نافذا .
فما ترى في كلمات القوم من المراجعة إلى الأصول العقلائية لا الشرعية ، لتشخيص ذلك ، في غير محله ، ولا سيما ما في كلام الفقيه اليزدي [3] : من التمسك باستصحاب الصحة فيما إذا كان في الحالة السابقة صحيحا فيكون المشتري في الغالب منكرا ، وباستصحاب العيب فيما إذا كان في الحالة السابقة معيوبا ، فيكون المشتري مدعيا ،



[1] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 117 / السطر 17 .
[2] البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 87 .
[3] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 91 / السطر 29 .

209

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست