responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 210


وبأصالة السلامة في صورة الشك والجهل بالحالة السابقة ، فيكون المشتري أيضا مدعيا .
فإنه ربما يناقش في كفاية الأصل المذكور ، لأجل كونه مثبتا ، فإن موضوع العقد اللازم هو العقد الواقع على الصحيح ، أو الواقع على ما لا عيب فيه ولا عوار ، فإن كان الثاني فمثبتيته واضحة ، وإن كان الأول فإثبات الوقوع مشكل به .
اللهم إلا أن يقال : إنه عقد واقع وجدانا ، وإذا كان المتاع صحيحا يتم المقيد .
وفيه : أن التقيد لا يثبت ، فلا بد من كون الموضوع مركبا ، أو نقول باعتبار الأصل المثبت . ومن هنا يظهر حال استصحاب العيب .
وأما أصالة السلامة فلا بأس بها ، إلا أنه لا حاجة إليها ، بعد كون المشتري مدعي العيب عرفا . بل لو شك في مورد في جريان الأصل المذكور - لأجل جهة من الجهات الممكنة - يكون المرجع فهم العقلاء أيضا ، دون الأصول الحكمية ، كاستصحاب عدم الخيار واللزوم ، وبراءة البائع من شغل الذمة بالأرش ، وغيرها ، فإنها ممنوعة الجريان أولا ، وتحريره في الأصول ، وغير نافعة هنا ثانيا فيما إذا كان المنكر عرفا قوله موافقا لها ، كما لا يخفى .
وربما يتوهم استصحاب كلي الخيار ، لثبوته في المجلس مثلا ، ولكنه من القسم الثالث ، ويؤيد دعوى المشتري وجود العيب حين العقد .
وهم : دعوى المشتري العيب مع جريان استصحاب العيب ، يرجع

210

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست