responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 199


المعنى ، وقد تحرر في محله أن الواجبات التخييرية لا ترجع إلى التعيينيات ، أو المشروطات ، أو المعلقات ، بل هي سنخ إيجاب آخر مركب من المعنيين ، من غير رجوعه إلى التعيين ليكون العنوان الواحد واجبا .
وأيضا عرفت : أن هذا المعنى التخييري بيد المشتري مثلا ، فله اسقاط أحد طرفيه ، وإبقاء الآخر ، فلا يلزم من سقوط الرد سقوط الحق المذكور ثبوتا ، فإن ثبت إثباتا إطلاق يقتضي حق الأرش فهو ، وإلا فالقدر المتيقن منه هو الآن الأول .
هذا كله حول قضية القواعد على ما سلكناه وحررناه في مبنى خيار العيب ، والتخيير المتصور القابل للتصديق .
وأما قضية الأدلة الخاصة :
فالأخبار الواردة في وطء الجارية ، وتجويز الرد في صورة ، وعدم التجويز بعد الوطء [1] ، لا تعرض فيها للأرش ، ولا إطلاق لها في جانب الرد ، على ما هو الأقرب إلى الذهن .
وأما مرسلة جميل [2] ، فإطلاقها غير بعيد إنصافا ، خلافا لما يظهر من الشيخ ( رحمه الله ) [3] إلا أنها غير قابلة للاعتماد ، خلافا للجل ، وقد مر وجهه .
ودعوى : أنها ليست بصدد تأسيس خيار العيب ، مسموعة ، لأنه



[1] وسائل الشيعة 18 : 102 - 108 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 و 5 .
[2] تقدم في الصفحة 190 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 / السطر 23 .

199

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست