خيار عقلائي وكان معهودا بين المسلمين بالضرورة ، إلا أنه لا مانع من عقد الاطلاق فيها . ومن الغريب توهم : أن الأخبار الخاصة بصدد أصل تشريع خيار العيب ، كما يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [1] ! ! وأما الصحيحة [2] ، فهي في موقف الأمر الآخر كما هو الأظهر ، فجواز إجبار البائع بإعطاء الأرش - بعد كونه على خلاف القواعد الأولية ، وأنه من التعبد شرعا - ممنوع ، فما عن الشيخ وغيره من التفصيل بسقوط حق الخيار بالتأخير ، دون حق الأرش [3] ، غير صحيح . نعم ، الصبر على العيب إن كان عن علم واعتقاد ، فلا بأس به ، وإن كان عن غفلة وجهالة ، فيكون اللزوم بلا أرش ضرريا في الآن الثاني ، فلجريان القاعدة وجه ، لو لم نقل : بأن الغفلة والجهالة مبدأ تضرره ، دون الشرع ، فتدبر . فعلى هذا ، ربما يكون وجه اشتهار التراخي هو الضرر المرفوع ، إلا أنه لا يثبت به دوام حق الأرش ، فالخيار وحق الفسخ مبني على التراخي ، دون حق الأرش ، لأنه على خلاف القاعدة ، ولا دليل على إلزام البائع بقبول جبران النقص ، وهذا هو الأقرب من أفق التحقيق ، فيكون القول الرابع - وهي فورية حق الأرش ، دون حق الرد ، المخالف
[1] نفس المصدر . [2] تقدم في الصفحة 189 . [3] المبسوط 2 : 139 ، الوسيلة : 256 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 / السطر 21 .