responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200


خيار عقلائي وكان معهودا بين المسلمين بالضرورة ، إلا أنه لا مانع من عقد الاطلاق فيها .
ومن الغريب توهم : أن الأخبار الخاصة بصدد أصل تشريع خيار العيب ، كما يظهر من الشيخ الأعظم ( قدس سره ) [1] ! !
وأما الصحيحة [2] ، فهي في موقف الأمر الآخر كما هو الأظهر ، فجواز إجبار البائع بإعطاء الأرش - بعد كونه على خلاف القواعد الأولية ، وأنه من التعبد شرعا - ممنوع ، فما عن الشيخ وغيره من التفصيل بسقوط حق الخيار بالتأخير ، دون حق الأرش [3] ، غير صحيح .
نعم ، الصبر على العيب إن كان عن علم واعتقاد ، فلا بأس به ، وإن كان عن غفلة وجهالة ، فيكون اللزوم بلا أرش ضرريا في الآن الثاني ، فلجريان القاعدة وجه ، لو لم نقل : بأن الغفلة والجهالة مبدأ تضرره ، دون الشرع ، فتدبر .
فعلى هذا ، ربما يكون وجه اشتهار التراخي هو الضرر المرفوع ، إلا أنه لا يثبت به دوام حق الأرش ، فالخيار وحق الفسخ مبني على التراخي ، دون حق الأرش ، لأنه على خلاف القاعدة ، ولا دليل على إلزام البائع بقبول جبران النقص ، وهذا هو الأقرب من أفق التحقيق ، فيكون القول الرابع - وهي فورية حق الأرش ، دون حق الرد ، المخالف



[1] نفس المصدر .
[2] تقدم في الصفحة 189 .
[3] المبسوط 2 : 139 ، الوسيلة : 256 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 262 / السطر 21 .

200

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست