responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 198


الفورية عند المشتري ، وكان عالما بها ، ومريدا بالترك والتأخير سقوط حقه .
وعلى تقدير ثبوت الفورية ، ففي سقوط حق الأرش كلام آخر يتضح من ذي قبل إن شاء الله تعالى .
وبالجملة : في المسألة احتمالات ، بل أقوال : الفورية ، وسقوطهما بتركها ، والفورية وسقوط الرد ، دون حق الأرش ، وعدم الفورية .
فالذي هو مقتضى القواعد عند الشك ، عدم انفساخ العقد بالفسخ بعد الآن الأول ، وأما لزوم العقد بمرجعية إطلاق الأدلة الاجتهادية ، فهو ممنوع عندنا ، كما تحرر في الأصول [1] ، ومضى في خيار الغبن [2] ، وهكذا عدم صلاحية استصحاب الخيار للمرجعية ، لعدم جريانه ، فيكون المرجع استصحاب بقاء كل من العوضين في ملك مالكه ، وأن كل مال باق تحت سلطنة صاحبه ، وتفصيله في محله .
وبالجملة : لا تجري الاستصحابات الحكمية التكليفية والوضعية ، بخلاف الموضوعية ، وتصير النتيجة هي الفورية . هذا في جانب حق الفسخ .
وأما في جانب حق الأرش فالأمر أوضح ، ضرورة أن ما هو المجعول الأولي فيما نحن فيه ، هو التخيير بين المعنيين الحدثيين ، كسائر الواجبات التخييرية ، ويكون حق الفسخ والأرش منتزعا عرفا من هذا



[1] لاحظ الاستصحاب ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 188 وما بعدها .
[2] من المؤسف له فقدان هذه الأبحاث من الكتاب .

198

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست