responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184


< فهرس الموضوعات > مسقطات اخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب < / فهرس الموضوعات > مسقطات أخر للخيار والأرش ذكرها بعض الأصحاب ثم إنه قد ذكروا أمورا أخر يسقط بها الخيار وحق الأرش :
< فهرس الموضوعات > التصرف بعد العلم < / فهرس الموضوعات > التصرف بعد العلم فمنها : ما هو المحكي عن ظاهر ابن حمزة في " الوسيلة " - رحمة الله عليه - فإنه قال بسقوطهما بالتصرف بعد العلم [1] .
والظاهر أن نظره إلى التصرف المطلق ، وإلا فالتصرف المغير للعين ليس قابلا للانكار عندهم ، ولا يكون القول به فتوى جديدة .
نعم ، التقييد بأن التصرف المغير بعد العلم مسقط - بدعوى : أنه مراد " الوسيلة " - يكون فتوى جديدة ، ولكنه لا يرتضي به بالضرورة ، لكونه خلاف رأي الأصحاب وظاهر الأخبار .
فعلى هذا ، يتعين أن يكون نظره إلى أن مطلق التصرف إذا كان بعد العلم يكون مسقطا ، وإذا كان عن جهل لا يسقط إلا إذا كان من التصرف المغير ، فهذا الرأي قابل لأن يوجه بما مر في أخبار خيار الحيوان [2] ،



[1] الوسيلة : 257 .
[2] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الشرط في الحيوان ثلاثة الأيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط ، قيل له : وما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء . . . الحديث . الكافي 5 : 169 / 2 ، تهذيب الأحكام 7 : 24 / 102 ، وسائل الشيعة 18 : 13 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 4 ، الحديث 1 .

184

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست