responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183


كونه غير مستتبع للضرر على البائع ، ولا الحرج ، فيكون حسب الأدلة الأولية ثابتا .
وأنه يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي .
نعم ، لا يجري لمكان كونه من الشبهة الحكمية ، وقد تحرر منا عدم جريانه فيها . ولا تصل النوبة إليه ، لأن مرجعية إطلاق دليل اللزوم أقوى في النظر .
فتحصل لحد الآن : أن زوال العيب يورث سقوطهما ، بمعنى عدم ثبوتهما ، وأنه على تقدير ثبوتهما بمجرد العيب ، لا دليل على سقوطهما إلا القاعدة ، وهي - على تقدير جريانها - مخصوصة بموردها ، وأنه لو وصلت النوبة إلى الشك ، يكون أصالة اللزوم مرجعا ، فتأمل ، والحمد لله .

183

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست