كونه غير مستتبع للضرر على البائع ، ولا الحرج ، فيكون حسب الأدلة الأولية ثابتا . وأنه يجري الاستصحاب في الشك في المقتضي . نعم ، لا يجري لمكان كونه من الشبهة الحكمية ، وقد تحرر منا عدم جريانه فيها . ولا تصل النوبة إليه ، لأن مرجعية إطلاق دليل اللزوم أقوى في النظر . فتحصل لحد الآن : أن زوال العيب يورث سقوطهما ، بمعنى عدم ثبوتهما ، وأنه على تقدير ثبوتهما بمجرد العيب ، لا دليل على سقوطهما إلا القاعدة ، وهي - على تقدير جريانها - مخصوصة بموردها ، وأنه لو وصلت النوبة إلى الشك ، يكون أصالة اللزوم مرجعا ، فتأمل ، والحمد لله .