حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا ، وموجب للسقوط . ودعوى : أنه لا يوجب سقوط الأرش ، وغاية ما يسقط به هو سقوط الخيار وحق الفسخ ، كما عن الشيخ وأتباعه [1] ، قابلة للدفع بأنه استفاد من أدلة خيار العيب : أن هذا الخيار معنى وحداني ذو طرفين : الفسخ ، وأخذ الأرش ، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا . وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا ، لا يضر بما هو مراده ، وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الأرش ، كما هو ظاهر المشهور ، وقد مر توضيحه ، فالتفكيك وإن كان ممكنا ، إلا أنه يحتاج إلى العناية . نعم ، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان ، فكيف الأمر بالمقام ؟ ! هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين : حق الفسخ ، وحق أخذ الأرش ، ولا يتمكن من الجمع ، وقد مر ما يتعلق به . هذا مع أن توسعة دائرة التعبد ، لا تمكن إلا بالظهور والصراحة ،