responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 185


حيث إنه يستفاد منه أن التصرف رضا ، وموجب للسقوط .
ودعوى : أنه لا يوجب سقوط الأرش ، وغاية ما يسقط به هو سقوط الخيار وحق الفسخ ، كما عن الشيخ وأتباعه [1] ، قابلة للدفع بأنه استفاد من أدلة خيار العيب : أن هذا الخيار معنى وحداني ذو طرفين : الفسخ ، وأخذ الأرش ، وهذا التخيير التعبدي الشرعي يسقط بالرضا تعبدا .
وكونه من الرضا بالمبيع دون العيب مجانا ، لا يضر بما هو مراده ، وهو سقوط خيار العيب هنا تعبدا الذي طرفه أخذ الأرش ، كما هو ظاهر المشهور ، وقد مر توضيحه ، فالتفكيك وإن كان ممكنا ، إلا أنه يحتاج إلى العناية .
نعم ، قد مر ما في أصل المسألة في خيار الحيوان ، فكيف الأمر بالمقام ؟ !
هذا مع أن من المحتمل كون المشتري ذا حقين عرضيين : حق الفسخ ، وحق أخذ الأرش ، ولا يتمكن من الجمع ، وقد مر ما يتعلق به .
هذا مع أن توسعة دائرة التعبد ، لا تمكن إلا بالظهور والصراحة ،



[1] مفتاح الكرامة 4 : 626 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 13 ، النهاية : 393 ، المراسم : 175 .

185

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست