فإذا حدث العيب ، يصير هو مقرونا بذلك الوجود الباقي ، فيمنع عن التأثير في الخيار والأرش . إن قلت : لا بد أن يرجع التبري المذكور إلى الشرط ، لأنا لا نريد منه إلا ما هو خارج عن ماهية العقد ، ولاحق به ولو كان على سبيل الضمنية ، لا الصريحة . قلت : لا يورث التبري من العيوب شيئا على الشارط ، ولا المشروط عليه ، كي يكون عليهما امتثاله بعد الشرط ، حتى يجب الوفاء به ، وما ليس كذلك ليس بشرط ، بل التبري منها يحدث سعة في محيط المعاملة ، وتوسعة على البائع ، وكأن هناك كان شرط حاصل من البناء والارتكاز ، فأبطل البائع موقف هذا البناء ، بإيجاد محيط خاص لتلك المعاملة والبيع ، حتى لا يقرنه شئ يضيق عليه . وهذا اعتبار غير اعتبار الشرط ، فما عن الشيخ [1] ، وغيره [2] ، وعن العلامة [3] ، وأتباعهم [4] من التمسك بدليل الشرط في المسألة ، غير راجع إلى التحصيل ، فاغتنم . ومن الغريب توهم : أن التبري يرجع إلى شرط عدم الالتزام بشئ ، وتصير النتيجة بقاء العدم المقرون بالعقد والسابق عليه إلى حينه ،