responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162


فإذا حدث العيب ، يصير هو مقرونا بذلك الوجود الباقي ، فيمنع عن التأثير في الخيار والأرش .
إن قلت : لا بد أن يرجع التبري المذكور إلى الشرط ، لأنا لا نريد منه إلا ما هو خارج عن ماهية العقد ، ولاحق به ولو كان على سبيل الضمنية ، لا الصريحة .
قلت : لا يورث التبري من العيوب شيئا على الشارط ، ولا المشروط عليه ، كي يكون عليهما امتثاله بعد الشرط ، حتى يجب الوفاء به ، وما ليس كذلك ليس بشرط ، بل التبري منها يحدث سعة في محيط المعاملة ، وتوسعة على البائع ، وكأن هناك كان شرط حاصل من البناء والارتكاز ، فأبطل البائع موقف هذا البناء ، بإيجاد محيط خاص لتلك المعاملة والبيع ، حتى لا يقرنه شئ يضيق عليه .
وهذا اعتبار غير اعتبار الشرط ، فما عن الشيخ [1] ، وغيره [2] ، وعن العلامة [3] ، وأتباعهم [4] من التمسك بدليل الشرط في المسألة ، غير راجع إلى التحصيل ، فاغتنم .
ومن الغريب توهم : أن التبري يرجع إلى شرط عدم الالتزام بشئ ، وتصير النتيجة بقاء العدم المقرون بالعقد والسابق عليه إلى حينه ،



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 23 .
[2] جواهر الكلام 23 : 237 .
[3] تذكرة الفقهاء 1 : 525 / السطر 30 .
[4] حاشية المكاسب ، المحقق الإيرواني 2 : 58 / السطر 38 ، الخيارات ، المحقق الأراكي : 356 .

162

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست