فلا معنى لعده مخالفا للكتاب ، أو للعقل ، بدعوى أنه مسقط لما لا وجود له ! ! فإن ذلك لو كان حقا للزم تأثير العيب ، وسلب الخيار أثره ، لأنه لا تنافي بين عدم التزامه بشئ ، وإيجاب الشرع رد الأرش عليه مثلا . فلا بد من حصول شئ بالشرط ولو كان عدما عدوليا ، لا تحصيليا . وإذا تحقق بالشرط عدم عدولي يحصل التنافي ، ويصير المحذور عائدا . وبالجملة : لا حاجة إلى إطلاق الصحيحة [1] والمرسلة [2] والأخبار الخاصة - في باب الجارية الموطوءة [3] - في إسقاطهما ، بل يكفي لعدم ثبوتهما ، قصور الأدلة عن إثبات الخيار وحق الأرش في صورة اقتران العقد بالتبري من العيوب المتجددة . ولا حاجة أيضا إلى عموم دليل الشرط ، مع ما فيه كما عرفت . نعم ، قد مر وجه جواز العقد ، نظرا إلى قاعدة " لا ضرر . . . " فيكون سقوط الخيار الحكمي ممنوعا ، دون حق الأرش ، فإنه لا يثبت بها كما هو الواضح . نعم ، لنا تقرير - في رسالتنا الموضوعة فيها [4] - ينتهي هو إلى لزوم جبران الضرر من بيت المال ، فيثبت به الأرش ، إلا أنه ليس على البائع ، فتأمل تعرف .
[1] تقدم في الصفحة 124 . [2] تقدم في الصفحة 125 . [3] وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 . [4] مما يؤسف له فقدان هذه الرسالة .