responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163


فلا معنى لعده مخالفا للكتاب ، أو للعقل ، بدعوى أنه مسقط لما لا وجود له ! ! فإن ذلك لو كان حقا للزم تأثير العيب ، وسلب الخيار أثره ، لأنه لا تنافي بين عدم التزامه بشئ ، وإيجاب الشرع رد الأرش عليه مثلا .
فلا بد من حصول شئ بالشرط ولو كان عدما عدوليا ، لا تحصيليا . وإذا تحقق بالشرط عدم عدولي يحصل التنافي ، ويصير المحذور عائدا .
وبالجملة : لا حاجة إلى إطلاق الصحيحة [1] والمرسلة [2] والأخبار الخاصة - في باب الجارية الموطوءة [3] - في إسقاطهما ، بل يكفي لعدم ثبوتهما ، قصور الأدلة عن إثبات الخيار وحق الأرش في صورة اقتران العقد بالتبري من العيوب المتجددة . ولا حاجة أيضا إلى عموم دليل الشرط ، مع ما فيه كما عرفت .
نعم ، قد مر وجه جواز العقد ، نظرا إلى قاعدة " لا ضرر . . . " فيكون سقوط الخيار الحكمي ممنوعا ، دون حق الأرش ، فإنه لا يثبت بها كما هو الواضح .
نعم ، لنا تقرير - في رسالتنا الموضوعة فيها [4] - ينتهي هو إلى لزوم جبران الضرر من بيت المال ، فيثبت به الأرش ، إلا أنه ليس على البائع ، فتأمل تعرف .



[1] تقدم في الصفحة 124 .
[2] تقدم في الصفحة 125 .
[3] وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 .
[4] مما يؤسف له فقدان هذه الرسالة .

163

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست