هو اعتبار آخر يتصور حتى في باب التخييرات التكليفية ، بأن يكون اختيار أحد الأطراف بيده ، بأن يعين على نفسه الطرف الآخر ، فيصير متعينا كالواجب المعين ، فلاحظ وتدبر جيدا . نعم ، يمكن دعوى انصراف الاستثناء في أدلة الشروط [1] عن مثله ، فيكون الشرط المذكور نافذا . ولكن الشأن في عدم رجوع التبري إلى الشرط ، بل التبري يمنع - في محيط العرف والشرع - عن حدوث الخيار والأرش بالعيب ، سواء كان شرطا أم لم يكن . وبالجملة : التبري يوجب قصور سببية العيب الحادث عن تأثيره ، في إحداث حق الأرش والرد . وأما المناقشة في أن التبري من العيوب المتجددة غير معقول ، لأن التبري الفعلي غير ممكن ، والتعليقي غير مشروع ، فهي مندفعة مرارا واضحة تكرارا في مطاوي البحوث السابقة ، ولا ينبغي الخلط بين الاعتباريات والحقائق ، وبين موضوعات الأحكام والتأثيرات الواقعية ، فإن الشرع والعرف يحكمان بوجود الحق في صورة عدم اقتران العقد بالتبري مثلا ، ولا يحكمان في غير هذه الصورة . هذا مع أن التبري الانشائي يبقى في الاعتبار إلى أن يحدث العيب ،
[1] عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز . الفقيه 3 : 127 / 553 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 93 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 2 .