ظاهر " التذكرة " [1] وصريح الشيخ [2] هو الأول ، بل يظهر من الثاني أنه أولى من التبري من العيوب الموجودة حين العقد [3] ، لأن في الصورة الأولى لا يلزم غرر ، بخلاف الثانية ، وقد مر ما يتعلق به في الجهات السابقة . والذي هو منشأ المناقشة في صحة هذا - مضافا إلى ما مر في أصل التبري - أن ظاهرهم إرجاع التبري إلى الشرط في ضمن العقد ، فيكون وجه سقوطهما عموم أدلة الشروط ، وحينئذ يشكل من جهة أن خيار العيب ليس كسائر الخيارات حقا ، بل هو جعل تخييري كسائر الأحكام التخييرية ، لما عرفت من امتناع كون الحق الواحد مرددا بين الخيار والأرش ، فما هو قابل للجعل هو المعنى التخييري الحدثي ، كسائر التخييرات في محلها . فعلى هذا ، لا يجوز شرط سقوط هذا الحكم الشرعي ، فإنه من الكتاب الذي لا ينفذ كل شرط خالفه ، ولا سيما بعد كون حق الأرش تأسيسا من الشرع في عرض حق الرد ، ولا يكون اعتبارا وضعيا ، لامتناعه كما مر مرارا . وما مر منا : من أن الشرع رخص للمشتري مثلا في إمضاء البيع ، وإخراج أحد الطرفين عن دائرة التخيير ، فهو لا يرجع إلى أنه حق ، بل