responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 160


ظاهر " التذكرة " [1] وصريح الشيخ [2] هو الأول ، بل يظهر من الثاني أنه أولى من التبري من العيوب الموجودة حين العقد [3] ، لأن في الصورة الأولى لا يلزم غرر ، بخلاف الثانية ، وقد مر ما يتعلق به في الجهات السابقة .
والذي هو منشأ المناقشة في صحة هذا - مضافا إلى ما مر في أصل التبري - أن ظاهرهم إرجاع التبري إلى الشرط في ضمن العقد ، فيكون وجه سقوطهما عموم أدلة الشروط ، وحينئذ يشكل من جهة أن خيار العيب ليس كسائر الخيارات حقا ، بل هو جعل تخييري كسائر الأحكام التخييرية ، لما عرفت من امتناع كون الحق الواحد مرددا بين الخيار والأرش ، فما هو قابل للجعل هو المعنى التخييري الحدثي ، كسائر التخييرات في محلها .
فعلى هذا ، لا يجوز شرط سقوط هذا الحكم الشرعي ، فإنه من الكتاب الذي لا ينفذ كل شرط خالفه ، ولا سيما بعد كون حق الأرش تأسيسا من الشرع في عرض حق الرد ، ولا يكون اعتبارا وضعيا ، لامتناعه كما مر مرارا .
وما مر منا : من أن الشرع رخص للمشتري مثلا في إمضاء البيع ، وإخراج أحد الطرفين عن دائرة التخيير ، فهو لا يرجع إلى أنه حق ، بل



[1] تذكرة الفقهاء 1 : 525 .
[2] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 23 .
[3] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 29 - 30 .

160

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست