وإلا فكان ينبغي الايماء إليه ولو مرة ، فاغتنم . الجهة الثالثة مقتضى القواعد في سقوط الخيار بالتبري هل سقوطهما في صورة التبري يكون على القاعدة ، أو هو تعبد شرعا ؟ وجهان . ويظهر منهم الأول ، فيكون مؤيدا بالشرع ، وذلك لأن قضية التبري من العيوب ، هو البيع على كل تقدير ، من غير التزام بالسلامة ، ومن غير تعهد في قبال العيب ، وثبوت خيار العيب في هذه الصورة ممنوع شرعا ، لقصور الأدلة حتى قاعدة " لا ضرر . . . " ، وعرفا ، لحكم العقلاء بعدم حق للرجوع إليه بالرد أو الأرش ، من غير رجوعه إلى الشرط ، كما مر . وبالجملة : مستند خيار العيب إما الأخبار الخاصة ، فهي لا تفي بإثباته على الاطلاق . ولو كان مطلقا فمتقضى صحيحة زرارة المتقدمة وبعض الأخبار الأخر ، أن في صورة التبري لا يكون خيار ، ولا أرش . اللهم إلا أن يقال : إن الصحيحة لا تصلح لتقييد الاطلاق - لو كان ثابتا - إلا في الجملة لاجمالها من هذه الجهة .