responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158


أو الاجماع والشهرة ، فهو أيضا غير نافع ، لنقل الاجماع على خلافه في صورة التبري .
وإما القاعدة ، فهي - مضافا إلى ما مر - لا تصلح في صورة التبري لاثبات الخيار وجواز العقد حكما .
اللهم إلا أن يقال : بأنها قاعدة شرعية تمنع عن الاضرار والضرر بحسب الواقع ، ولا يكفي تبريه منها ، لجواز توجيه الضرر إلى المشتري بعد عدم الملازمة بين الاشتراء والرضا بالمعيب ، كما عرفت ، ولا سيما إذا كان نظر المشتري في إقدامه على عدم تضرره ، لانسداد بابه واقعا عليه بحكم الشرع ، من غير دخالة نظر البائع ، فما دام لم يرجع التبري إلى الشرط في ضمن العقد - ولو بالارتكاز - يشكل كونه موجبا لسقوط حق المشتري المستند إليها . نعم لا يثبت بها الأرش ، كما لا يخفى .
وإما بناء العقلاء ، فهو أيضا لا يقتضي إلا الخيار في غير هذه الصورة .
وهذا كأنه مفروغ عنه بينهم ، وإن كان وجهه مخفيا لاحتمال كونه بعنوانه دخيلا في عدم ثبوت الخيار ، ولاحتمال كون التبري راجعا إلى قيد في طي العقد ، فتدبر .
وبالجملة : مجرد نقل الاجماعات المحكية [1] والشهرات المنقولة عن " الخلاف " و " الغنية " و " التذكرة " [2] غير كاف في خصوص



[1] مفتاح الكرامة 4 : 624 ، جواهر الكلام 23 : 237 .
[2] الخلاف 3 : 127 - 128 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 526 / السطر 7 ، تذكرة الفقهاء 1 : 525 / السطر 16 .

158

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست