أو الاجماع والشهرة ، فهو أيضا غير نافع ، لنقل الاجماع على خلافه في صورة التبري . وإما القاعدة ، فهي - مضافا إلى ما مر - لا تصلح في صورة التبري لاثبات الخيار وجواز العقد حكما . اللهم إلا أن يقال : بأنها قاعدة شرعية تمنع عن الاضرار والضرر بحسب الواقع ، ولا يكفي تبريه منها ، لجواز توجيه الضرر إلى المشتري بعد عدم الملازمة بين الاشتراء والرضا بالمعيب ، كما عرفت ، ولا سيما إذا كان نظر المشتري في إقدامه على عدم تضرره ، لانسداد بابه واقعا عليه بحكم الشرع ، من غير دخالة نظر البائع ، فما دام لم يرجع التبري إلى الشرط في ضمن العقد - ولو بالارتكاز - يشكل كونه موجبا لسقوط حق المشتري المستند إليها . نعم لا يثبت بها الأرش ، كما لا يخفى . وإما بناء العقلاء ، فهو أيضا لا يقتضي إلا الخيار في غير هذه الصورة . وهذا كأنه مفروغ عنه بينهم ، وإن كان وجهه مخفيا لاحتمال كونه بعنوانه دخيلا في عدم ثبوت الخيار ، ولاحتمال كون التبري راجعا إلى قيد في طي العقد ، فتدبر . وبالجملة : مجرد نقل الاجماعات المحكية [1] والشهرات المنقولة عن " الخلاف " و " الغنية " و " التذكرة " [2] غير كاف في خصوص