responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 156

إسم الكتاب : كتاب الخيارات ( عدد الصفحات : 332)


الأسباب . مثلا : زوال الشمس سبب ، والغليان سبب ، ولا يمكن بالشرط إيجاد المانع عن تأثيرهما في الوجوب والنجاسة والحرمة ، فهو بعد في محله .
ويندفع : بأنه مضافا إلى النص الخاص الكافي المفتى به ، أن هذه الأسباب روعي في جنسها حق عائلة البشر ، بخلاف تلك الأسباب ، فما كان من ذاك فلا منع عن إيجاد مانع التأثير بأدلة الشروط .
هذا ، والتبري من العيوب ليس شرطا أصلا في المعاملة حسب نظرهم ، بل هو يمنع عن اقتضاء العيب حقا ، ولا أقل من الشك المنتهي إلى قصور الأدلة عن إثبات الخيار والأرش ، لما عرفت . وهذا يتم حتى بالنسبة إلى دليل خيار الفسخ الذي هو بناء العقلاء ، كما لا يخفى .
فتحصل إلى هنا : أن أصل رجوع التبري إلى الشرط ممنوع . وعلى تقدير الرجوع فكونه شرطا على المشتري ممنوع . وإذا كان شرطا على نفسه ، فكونه خلاف الكتاب ممنوع . وعلى تقدير كونه خلاف الكتاب ، فكونه مفسدا محل البحث ، ويأتي تفصيله .
وأما توهم : أنه مفسد مطلقا ولو لم يكن الشرط الفاسد مفسدا ، فغير صحيح ، بل الظاهر أنه لو كان الشرط الفاسد مفسدا ، فهذا الشرط - أي ما يخالف الكتاب - ليس مفسدا ، لظهور أخباره في فساد ذاته فقط [1] ،



[1] عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ، ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل . الكافي 5 : 169 / 1 ، تهذيب الأحكام 7 : 22 / 94 ، وسائل الشيعة 18 : 16 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 6 ، الحديث 1 ، وأيضا الأحاديث 2 و 3 و 4 و 5 ، و 21 : 297 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 38 ، الحديث 2 .

156

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست