والمناقشة في أنه قبل وجوده لا طبيعي ، فلا اقتضاء ، صحيحة عقلية ، لا عرفية اعتبارية ، فتأمل . فبالجملة : التبري من العيوب لا بد أن يرجع إلى ذلك ، فلو أشكل أمر الشرط فيشكل أمره ، ولو صح ذاك صح هذا ، كما في الخبر . أقول : الملازمة ممنوعة ، لعدم رجوع التبري من العيوب إلى الشرط المذكور ، بل حقيقة التبري من العيب هو إعلام عدم ضمانه بالنسبة إلى الغرامة ، وعدم تعهده ، وإعلام لعدم قبوله المردود ، وأصل المتاع المعيب ، فإن في خيار العيب يجب عليه إما قبول المردود ، أو جبران النقص والعيب إذا رجع إليه المشتري ، والاختيار بيده في تعيين ما شاء . ولا معنى لأن يعتبر البائع على المشتري شيئا في صورة نسبة التبري إلى نفسه ، وأنه برئ منها ، أي فارغ البال والذمة بالنسبة إلى الحكم العقلائي الممضى ، وهو قبول المردود ، وبالنسبة إلى الحكم الشرعي ، وهو جبر العيب والنقص . فالاشكال بأن هذا التبري يرجع في الحقيقة إلى اشتراط عدم الخيار والحق للطرف ، ممنوع . التبري شرط مخالف للكتاب نعم ، الاشكال بأنه خلاف الكتاب ، لأن العيب سبب للحق ، فكيف ينكر عليه ذلك ويمنع ، وأدلة الشروط قاصرة عن إيجاد المانع لتأثير