الموضوع عند الشرع لحدوث حق الفسخ والأرش ، وهذا باطل ، بخلاف التبري منها ، فإن معناه عدم التزامه بالجبران ، وعدم استيفائه من حقه الراجع إلى سقوطه . قلنا : قد مر منا أن اشتراط عدم المسبب مع وجود السبب - كاشتراط عدم خيار المجلس مع وجود مجلس البيع - غير جائز إذا لم يرجع إلى شرط السقوط بشرط النتيجة ، وهكذا التبري من العيوب ، فإنه لا يرجع إلا إلى شرط السقوط . في أن التبري اسقاط لما لم يجب وأما توهم ممنوعية هذا الشرط ، لأنه يشبه اسقاط ما لم يجب ، وهو ممنوع عقلا وشرعا ، فهو باطل ، لأن ما هو الممنوع عقلا هو الشرط المنجز ، بمعنى التأثير في سقوط الحق فعلا ، لا المانع عن التأثير المقتضي عقلا واعتبارا ، وما هو الممنوع شرعا - كما مر - غير هذه المواقف التي تكون الأسباب متهيئة قريبة من الموضوعية لحكم العقلاء والشرع ، وللتأثير في آثارها اعتبارا ، كما مر تفصيله في خيار المجلس . وفرق بين شرط عدم ثبوت الخيار الذي هو حكم إلهي مثلا في موضوعه ، وبين سقوط حقه في بيعه ، وإن كان هو أيضا في الحقيقة منعا عن ثبوته ، إلا أنه منع عن ثبوت حقه . وهذا هو مقتضى طبيعي الحق ، بأن يكون ذو الحق بالخيار في حدوده بعد وجوده وقبله ، فلا تغفل .