ولأجل ذلك ذكرنا في البحث السابق : أن سقوط الخيار وحق الأرش في صورة العلم بالعيب ، ممنوع [1] حسب النظر الدقيق ، ولولا قصور الأدلة عن إثبات التخيير بين الفسخ والأرش ، لكان القول بعدم سقوطهما قويا جدا ، فكيف بصورة التردد ؟ ! ولو كان الاقدام المقرون بالعلم موجبا لسقوطهما ، فهو والاقدام المقرون بالتردد على حد سواء ، فلا تخلط . رجوع التبري إلى اشتراط عدم الخيار وربما يشكل ثانيا كون التبري مسقطا على حدة ، لرجوعه إلى اشتراط عدم الخيار ، وأن البائع المتبري يعتبر في طي العقد عدم خيار المشتري ، فيرجع في الحقيقة التبري من العيوب إلى ذلك . ويؤيد ذلك ما لو اشترط صريحا عدم الخيار ، فإنه لا معنى له إلا في صورة عدم التزامه بما هو المتعارف ، وعليه بناء الأمم والأقوام ، فإن إفادة ذلك كما يمكن بإبراز التبري ، كذلك يمكن باشتراط عدم الخيار ، وهذا يجتمع مع كونه جاهلا بالعيب ، وعالما ، فإنه يريد قطع يد المشتري عن هدم العقد وحل القرار . ولو قيل : اشتراط عدم ثبوت الحقين خلاف الكتاب ، بخلاف التبري من العيوب [2] ، فإن معنى الشرط هو المنع عن تأثير السبب
[1] تقدم في الصفحة 142 - 143 . [2] كما في معتبرة زرارة المتقدمة في الصفحة 124 .