responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 152


< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : في عدم الثمرة للتبري < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية في عدم الثمرة للتبري < فهرس الموضوعات > رجوع التبري إلى العلم بالعيب < / فهرس الموضوعات > رجوع التبري إلى العلم بالعيب ربما يشكل أن يكون التبري من العيوب ، مسقطا وراء المسقط السابق ، لأن بالتبري وإن لم يحصل العلم للمشتري بالعيوب ، ولكنه في حكم العلم نفس تردده في الصحة وإقدامه على البيع على كل تقدير ، فما هو الموجب لسقوط حقه ، إقدامه في صورة الشك المستند إلى المنشأ الصحيح العقلائي ، وليس عنوان " التبري " بما هو هو مانعا عن حدوث الحق ، أو موجبا لسقوطه .
وما في عناوين الفقهاء ( رحمهم الله ) أو في بعض الأخبار ، محمول على لازمه ، لأن التبري سبب لحصول التردد المنتهي إلى إقدامه على البيع على كل تقدير ، فيكون راضيا بما يدخل في كيسه إزاء ما يخرج عنه .
وفيه : أنه لو كان الاقدام المقرون بالتردد فيما نحن فيه ، موجبا لسقوط الحق ، أو مانعا عن حدوثه ، لما كان وجه لشرط الخيار ، لأن منشأ الشرط احتمال احتياج البيع إلى التدبر الزائد على المتعارف ، كي يكون تجارة رائجة ، فالاقدام لا يشهد حتى على رضاه بالمعيب ، فيكون الخيار ساقطا ، فضلا عن الأرش .
نعم ، يكشف عن رضاه وطيبه بأصل البيع المعتبر في صحته .

152

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست