responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 151


حقيقة ، فلا يعتبر معلوميتها ! ! فإنه ولو كان حسنا صناعة ، ولكنه غير مرضي فقاهة ، وقد اعتبروا العلم بها كما في الكميات المقدارية [1] .
والذي هو الحق : أن اعتبار المعلومية ممنوع إلا في الجملة ، وقد مر في مطاوي بحوثنا السابقة : أن الشواهد كثيرة على ذلك ، ومنها مسألتنا هذه . والالتزام بالتخصيص والتقييد ولو كان ممكنا في نفسه ، إلا أن من كثرة الموارد المستثناة - بعد عدم وجود دليل واضح على إطلاق الشرط المذكور - يتبين عدم الشرطية إلا في الجملة .
وما قد يتوهم : من أن التبري شاهد على عدم التزام البائع بالصحة والسلامة ، وهو لا ينافي الصحة ثبوتا فتجري أصالة السلامة إثباتا ، لأنه أصل منقح لحال الشك [2] ، خال من التحصيل ، لما تحرر منا من أن جميع الأمارات والأصول العقلائية في موارد الشك المستند إلى منشأ عقلائي ، غير جارية ، لعدم تعبد من الشرع في مورد تلك الأصول والأمارات ، حتى يؤخذ بإطلاقها .
نعم ، لو فرضنا وجود الاطلاق القابل للاعتماد غير المحمول على الارشاد إلى الطريقة المألوفة الخارجية ، فللقول المذكور وجه كما لا يخفى .



[1] لاحظ جواهر الكلام 22 : 417 و 430 .
[2] لاحظ البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 5 : 73 .

151

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست