responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 150


صريح بعضهم في هذه الصورة ، لقيام القرينة - فلا رافع للغرر [1] .
وما في كلام الشيخ الأنصاري ( قدس سره ) : من إمكان جريانها ، حيث قال به في ذيل المسألة عند تعرضه لتوضيح الفرق بين التبري من العيوب ، وبين الصفات المشترطة في العين الغائبة [2] ، غير ناجح ، ضرورة أن كلام البائع يصلح للقرينة على عدم تمامية الاطلاق المنصرف إلى السلامة ، وقد تحرر مرارا أن الاطلاق المستند إليه في هذه الأبواب ، من قبيل الاطلاق في أبواب الأوامر والنواهي ، لا من قبيل الاطلاق في باب المطلق والمقيد ، فإن هذا الاطلاق نتيجته التضيق والتقييد ، بخلاف ذاك ، وتفصيله محرر في القواعد الأصولية ، فلا ينبغي الخلط كما يظهر من بعضهم .
وأما توهم ارتضاء المشتري بما هو الموجود ، وأن البيع يقع - على ما هو الميزان العقلائي في المعاملات - على الأمتعة المعيبة [3] ، فهو غير جائز بعد إذعانهم باشتراط المعلومية شرعا ، من غير رعاية الأغراض والمقاصد ، وإلا فقلما يتفق بطلان معاملة لأجل الجهالة والغرر . فعلى هذا لا بد من رفع الغرر والجهالة ، دون مجرد الخطر والجزاف ولو لم يكن المشتري في صورة التخلف مغبونا ، بل ولو كان البائع مغبونا .
ومن الغريب توهم : أن الأوصاف خارجة عن البيع والمبادلة



[1] لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 260 / السطر 26 .
[2] لاحظ نفس المصدر / السطر 27 .
[3] لاحظ جواهر الكلام 23 : 237 .

150

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست