responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 15


جميع الكليات المقيدة بالقيود الكثيرة ، يكون الأمر كما أفاده ، ولا أظن التزامه به .
وأما الثانية : فقضية دليل الوفاء بالعقد ولزومه عدم الخيار ، ومقتضى الأخبار الخاصة اختصاص الحكم - حسب الظاهر - بالأعيان الشخصية [1] ، مع أن تلك الأخبار غير ظاهرة حجيتها ، لاعراض المشهور عن ظواهرها جدا ، فيبقى بناء العقلاء غير الصالح للمرجعية بعد إطلاق دليل الوفاء الرادع لها ، ولا معنى لتقديم حكم العقلاء في فرع على إطلاق دليل الشرع ، لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتى يكون مقيدا لذلك الاطلاق .
نعم ، لأحد دعوى القطع باشتراك الحكم وثبوت الخيار . ولكن في ثبوت الأرش في عرض الخيار إشكال حينئذ قوي .
إن قلت : لا معنى لخياره بالنسبة إلى العقد ، بل الغاية ثبوت خياره بالنسبة إلى الوفاء ، فيجوز له الاستبدال .
قلت : لا معنى لكون الوفاء مورد الخيار الحقي ، وجواز الاستبدال غير الخيار المصطلح عليه ، فما يثبت له يحتمل أن يكون الخيار في نفس العقد ، لأجل أن المبيع الخارجي والكلي واحد ، فإن الطبيعي موجود بشخصه ، لا بأمر آخر .
ومما ذكرناه إلى هنا يظهر مواضع ضعف المحكي [2] عن



[1] يأتي في الصفحة 34 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 70 / السطر 25 .

15

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست