" الجواهر " [1] في المقام وأشباهه ، كما يظهر مواضع ضعف كلام المحشي الفقيه اليزدي ( قدس سرهما ) [2] ، ويظهر وجه ذهاب الأصحاب في بيع الصرف إلى خيار العيب بالنسبة إلى أصل العقد [3] . فبالجملة : الأمر دائر بين امتناع جريان خيار العيب ، لما مر ، وبين وجوب الوفاء بالعقد من غير خيار ، لعدم الدليل إثباتا . وحديث حل الوفاء ورد المبيع كله من الغفلة ، فإنه يرجع إلى عدم تشخص المبيع بما هو المقبوض ، فلا تغفل .