responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14


أما الأولى : فلأن العيب والصحة من الاعتبارات المنتزعة من تطابق الخارج مع العنوان المعهود وعدمه ، فإن لم يكن تطابق بين المبيع وما يترغب الكلي ، فلا يكون المقبوض مبيعا ، فلا معنى لخيار العيب في المبيع .
نعم ، للمشتري الرد ، لا لأجل أنه حقه ، بل لعدم وصول المبيع إليه .
ومن هنا يظهر : أن بناء المعاملة على أن يكون المبيع صحيحا في أفق المتعاملين ، وإن لم يكن قيدا ، وكان مغفولا بتاتا .
ولك دعوى : أن الأمر وإن كان كذلك ، ولكن الكلي غير المقيد يتشخص بما قبضه المشتري ، ويكون تخلف الصحة غير موجب لقصور في الوفاء من ناحية البائع ، ففرق بين التقييد الضمني والصراحة ، وبين القيد البنائي الكلي .
وفيه ما لا يخفى ، اللهم إلا أن يتشبث بذيل فهم العرف ، وانطباق المبيع عليه ، كما تحرر منا في محله [1] ، فعليه يكون البيع صحيحا لازما ، وقد وفاه البائع برد المبيع إليه ، وثبوت الخيار حينئذ يحتاج إلى دليل .
ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي ( قدس سره ) [2] من تخيل صحة المسألة ثبوتا عقلا ، بتوهم أن المبيع هي الذات المحفوظة ! ! وعليه في



[1] هذه المباحث من كتاب البيع للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 96 / السطر 35 .

14

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست