أما الأولى : فلأن العيب والصحة من الاعتبارات المنتزعة من تطابق الخارج مع العنوان المعهود وعدمه ، فإن لم يكن تطابق بين المبيع وما يترغب الكلي ، فلا يكون المقبوض مبيعا ، فلا معنى لخيار العيب في المبيع . نعم ، للمشتري الرد ، لا لأجل أنه حقه ، بل لعدم وصول المبيع إليه . ومن هنا يظهر : أن بناء المعاملة على أن يكون المبيع صحيحا في أفق المتعاملين ، وإن لم يكن قيدا ، وكان مغفولا بتاتا . ولك دعوى : أن الأمر وإن كان كذلك ، ولكن الكلي غير المقيد يتشخص بما قبضه المشتري ، ويكون تخلف الصحة غير موجب لقصور في الوفاء من ناحية البائع ، ففرق بين التقييد الضمني والصراحة ، وبين القيد البنائي الكلي . وفيه ما لا يخفى ، اللهم إلا أن يتشبث بذيل فهم العرف ، وانطباق المبيع عليه ، كما تحرر منا في محله [1] ، فعليه يكون البيع صحيحا لازما ، وقد وفاه البائع برد المبيع إليه ، وثبوت الخيار حينئذ يحتاج إلى دليل . ومن الغريب ما في كلام العلامة المحشي ( قدس سره ) [2] من تخيل صحة المسألة ثبوتا عقلا ، بتوهم أن المبيع هي الذات المحفوظة ! ! وعليه في
[1] هذه المباحث من كتاب البيع للمؤلف ( قدس سره ) مفقودة . [2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 96 / السطر 35 .