responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128


العرف أيضا الممضى شرعا .
وبالجملة : هو أمر خارج عن المبادلة الانشائية بالضرورة ، وإلا يلزم البيع والأرش ، وخارج عن المبادلة بالحمل الشائع بعد الأخذ ، لعدم إمكان اندراجه فيها ، لأنها تابعة الانشاء بالضرورة ، وربما لا يجب عليه لو اتفق فسخ البيع المذكور بعد الأرش ، أن يرد عين ما أخذه أرشا ، فلا تغفل .
وهذا من غير فرق بين كونه على ذمة البائع من الأول ، أو بعد المطالبة .
فإن هذه البحوث أجنبية عما هو التحقيق في المقام ، فما عن " الروضة " من الاحتمالين [1] ، بعيد عن ساحته المقدسة .
كما أن ما إفادة السيد ( رحمه الله ) : من اشتغال الذمة به عند الاختيار [2] ، في غير محله ، لأنه إن أراد من " الاختيار " هو الاختيار الخارجي ، فلا معنى لاشتغال الذمة بعده أو فيه ، وإن أراد آنا ما قبله فهو ممنوع ، لجواز عوده إلى الفسخ ، وإن أراد آنا ما قبله في صورة وقوع الأخذ بالأرش ، فهو بلا دليل .
وقد مر كيفية تعلق حق المشتري بالعقد والأرش بما لا مزيد عليه ، وأنه ليس معنى وضعيا أصيلا بل هو معنى وضعي منتزع من الترخيص المردد بين الرد والأرش ، ويكون هناك حقان معينان منتزعان .



[1] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 14 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 14 و 24 .

128

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست