العرف أيضا الممضى شرعا . وبالجملة : هو أمر خارج عن المبادلة الانشائية بالضرورة ، وإلا يلزم البيع والأرش ، وخارج عن المبادلة بالحمل الشائع بعد الأخذ ، لعدم إمكان اندراجه فيها ، لأنها تابعة الانشاء بالضرورة ، وربما لا يجب عليه لو اتفق فسخ البيع المذكور بعد الأرش ، أن يرد عين ما أخذه أرشا ، فلا تغفل . وهذا من غير فرق بين كونه على ذمة البائع من الأول ، أو بعد المطالبة . فإن هذه البحوث أجنبية عما هو التحقيق في المقام ، فما عن " الروضة " من الاحتمالين [1] ، بعيد عن ساحته المقدسة . كما أن ما إفادة السيد ( رحمه الله ) : من اشتغال الذمة به عند الاختيار [2] ، في غير محله ، لأنه إن أراد من " الاختيار " هو الاختيار الخارجي ، فلا معنى لاشتغال الذمة بعده أو فيه ، وإن أراد آنا ما قبله فهو ممنوع ، لجواز عوده إلى الفسخ ، وإن أراد آنا ما قبله في صورة وقوع الأخذ بالأرش ، فهو بلا دليل . وقد مر كيفية تعلق حق المشتري بالعقد والأرش بما لا مزيد عليه ، وأنه ليس معنى وضعيا أصيلا بل هو معنى وضعي منتزع من الترخيص المردد بين الرد والأرش ، ويكون هناك حقان معينان منتزعان .
[1] لاحظ حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 14 . [2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 14 و 24 .