والجيد من الجوهر ورديئه " [1] انتهى . وفيه : أن شرط الزيادة غير الشرط فيما نحن فيه ، فإنه شرط معلق على ظهور العيب ، ويشبه ما إذا باع منا بمن ، واشترط عليه إن جاءه زيد أكرمه ، فكونه من شرط الزيادة غير معلوم ، بل هو حين الشرط ليس من الزيادة إلا إذا كان مجئ زيد معلوما عندهم ، وعلى هذا يصير من الربا ، بناء على كفاية الزيادة الحكمية في الربوية . والذي هو الحق : أن ما نحن فيه لا يخرج عن أخبار الربا ، لأجل دعوى أنها ظاهرة في صورة جعل المتعاملين ، كما ادعاه الفقيه اليزدي ( قدس سره ) [2] لأن إلزام الشرع بالجبران ليس إلا لاغتراس المساواة عرفا ، ولذلك احتملنا رجوع خيار العيب إلى خيار الغبن ، ضرورة أن المعيب بحسب المتعارف أقل قيمة من الصحيح ، ولذلك قلنا : لو أقدم البائع على جبران الأرش ، لا يثبت الخيار عندنا وإن قال به الأصحاب ( رحمهم الله ) [3] . نعم ، ما هو الموجب لخروجه عنها عدم كون الأرش متعينا على المشتري ، فإن جواز فسخ العقد يورث كونه بالخيار بينهما ، فإذا أخذ بالأرش لا يصير الأرش إلا جبرانا لما نقص في المعاملة ، ولا يندرج في المعاملة ، سواء قلنا هو جبران بتعبد من الشرع محضا ، أو بتغريم من