responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129


< فهرس الموضوعات > بقي شئ : في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع < / فهرس الموضوعات > بقي شئ : في إمكان إلحاق شئ إلى المبيع قد اشتهر بين أبناء التحصيل أن من الصلاة قول المصلي : " ورحمة الله وبركاته " إذا أتى به ، وإن لم يأت به بحسب الواقع فليست الصلاة باطلة بدونه [1] ، وهكذا في سائر المستحبات ، وهذا لا يتصور إلا بإمكان اندراج شئ في الطبيعة الموجودة ، ويعد من لواحق المصاديق .
وفيما نحن فيه ، إذا أخذ بالأرش يصير هو من المبيع ، فيكون خارجا عن المثل بالمثل قهرا ، فيشمله أخبار الربا .
وفيه : أنه ولو كان كذلك ، إلا أنه خارج عن تلك الأخبار ، لجواز أخذ المتعاملين بحسب الخارج شيئا ولو لم يكن عيب في البين ، فإن تلك الزيادة تدخل في العوضين قهرا ، ولا توجب البطلان قطعا .
< فهرس الموضوعات > إيقاظ : فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ < / فهرس الموضوعات > إيقاظ : فيما إذا اشترط سقوط حق الفسخ سيمر أن من المواضع التي لا يثبت فيها الأرش ، مورد اشتراط سقوط حق الفسخ ، لكونه موجبا لتعين الأرش المنتهي إلى الربا في بعض الموارد ، فبناء على هذا لو كان وجه عدم شمول أدلة الربا لما نحن فيه ، عدم تعيين الأرش حين العقد [2] ، للزم الربا في هذه الصورة ، ولازمه



[1] لاحظ مستمسك العروة الوثقى 6 : 469 - 470 .
[2] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 85 / السطر 8 - 9 .

129

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست