موافق لظاهر الأدلة بدوا ، ولو كان الشرط الفاسد غير مفسد في غير المقام ، كما لا يخفى . نعم ، بناء على القول : بأن الخيار بعد ظهور العيب مثلا ، فلا يكون العقد باطلا عند عدم الشرط ثبوتا وإثباتا ، ولكنه يصير باطلا بأخذ الأرش ، أو يكشف بطلانه من الأول لو أخذ بالأرش . أقول : هنا جهات من البحث نشير إليها على سبيل الاجمال : الأولى في جريان خيار العيب الشرعي في جريان خيار العيب الشرعي - وهو التخيير العرضي بين الفسخ والرد ، وبين الامضاء والأرش - إشكال هنا ، وذلك لأنه على خلاف الأصل ، وأخبار المسألة بين ما هي ظاهرة في الاشتراء بالكلي من الأثمان المتعارفة [1] ، وبين ما لا تكون في مقام جعل خيار العيب ، كمعتبر زرارة [2] ،
[1] وسائل الشيعة 18 : 29 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 1 . [2] زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له ، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء ، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن له . الكافي 5 : 207 / 3 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 2 .