قال به بعض العامة [1] ، واختاره بعض أصحابنا [2] ، والتفصيل في محله [3] . الثالث ما لو اشترى ربويا بجنسه من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوت الأرش ، ويتعين فيها الفسخ ، ما لو اشترى ربويا بجنسه ، فظهر عيب في أحدهما ، فلا أرش حذرا من الربا [4] ، ضرورة أن الأخذ بالأرش معناه الأخذ بالزيادة ، لأن الصحيح والمعيب إذا كانا من جنس واحد ، فلا بد وأن يكونا مثلا بمثل . وهذا من غير فرق بين كون الزيادة عينية ، أو حكمية ، من جنس العوضين ، أو من غير جنسهما ، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب ، أو لم يشترط . نعم ، في الفرض الأول يكون باطلا ثبوتا وإثباتا ، وفي الفرض الثاني يكون باطلا ثبوتا ، ويظهر إثباتا بعد ظهور العيب ، ضرورة أن المعاملات الربوية - حسبما هو المعروف - باطلة ومحرمة [5] . والقول : بأن الزيادة أو الشرط حرام ، دون أصل المعاملة ، غير