responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125


وبين ما لا يجوز الركون إليها ، كخبر جميل [1] ، فيسقط البحث من البدو ، ويكون في المثل بالمثل خيار الفسخ فقط ، دون الأرش ، لجهة قصور المقتضي ، لا لوجود الربا المانع ، أو لمعارضة أخبار المسألة مع أخبار الربا ، وقد مر منا في أول البحث الاشكال في جريانه في المعاوضة .
نعم ، إذا كانت المعاوضة كلية كبيع السلم ، فلا يبعد أن يكون هو من البيع ، دون المعاوضة ، فيجري فيه خيار العيب الشرعي ، كما لو باع الحنطة الموجودة بالأكثر في المستقبل ، فإنه يعد بيعا لا معاوضة ، وتحقيق المسألة من هذه الجهة في مقام آخر .
فلا يسقط البحث بناء على هذا في مثل هذه الصورة ، لجريان الربا فيها أيضا بالضرورة ، وإن كان فيها إشكال ، لأجل أنهم يقولون بالبطلان في ناحية الزيادة الحكمية [2] ، ومقتضاه هي الصحة إذا كانت المماثلة حاصلة بالمساواة الحكمية ، ضرورة أن للزمان قسطا من الثمن ، فلو باع عشرة أمنان حنطة باثني عشر في المستقبل ، تكون تلك العشرة النقدية مساوية مع الاثني عشر حكما ، وإلا فلا يقدم العقلاء عليه .
نعم ، المثل من الحنطة نقدا بالمثلين من الشعير نقدا ، من الربا



[1] جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيبا فقال : إن كان الشئ قائما بعينه رده على صاحبه وأخذ الثمن ، وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب . الكافي 5 : 207 / 2 ، الفقيه 7 : 60 / 258 ، تهذيب الأحكام 7 : 60 / 258 ، وسائل الشيعة 18 : 30 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ، الباب 16 ، الحديث 3 .
[2] جواهر الكلام 23 : 334 و 340 .

125

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست