responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122


وغير خفي : أنه في صورة اشتراط البائع اسقاط حق الأرش - على تقدير ظهور العيب - وقبول المشتري ، ربما يكون نفس قبوله من الرضا بسقوط الحق ، الكافي لعدم جواز رجوعه إليه وضعا ، ولو لم يرجع إليه ، فالأمر بالوفاء بالشرط [1] لا يقتضي النهي عن الرجوع إلى حق الأرش ، بحيث يصير كاشفا عن عدم الحق ، لو لم يكن على تقدير الاقتضاء مؤكدا لحقه ، كما لا يخفى .
اللهم إلا أن يقال : إن النهي عن الأمور الوضعية - سواء كانت كالمعاملات ، أو كانت من قبيل ما نحن فيه ، المتوقف اعتبارها على رضا الشرع وإمضائه - لا يجتمع مع إرادة الامضاء والرضا ، ولأجل هذه النكتة يكون النهي عن المعاملة موجبا لفساد المعاملة الراجع إلى قصور المقتضي ، لا إلى وجود المانع حتى يقال : " هو يؤكد المقتضي " كما



[1] عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : قلت له : إن رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها ، فأعطاها ذلك ، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك ، فكيف يصنع ؟ فقال : بئس ما صنع ، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار ، قل له : فليف للمرأة بشرطها ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : المؤمنون عند شروطهم . الكافي 5 : 404 / 8 ، تهذيب الأحكام 7 : 371 / 1053 ، وسائل الشيعة 21 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب المهور ، الباب 20 ، الحديث 4 .

122

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست