responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > الجهة السابعة : في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش < / فهرس الموضوعات > الجهة السابعة في مسقطات الأرش وفي مواقف لا يثبت فيها الأرش < فهرس الموضوعات > الأول والثاني : شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع < / فهرس الموضوعات > الأول والثاني شرط السقوط والاسقاط من قبل البائع وقد مر ما يتعلق بالاشكال في جوازه ، وكفاية الثاني إذا تخلف ولم يسقط عصيانا .
ومن الأول شرط عدم الثبوت ، وقد مر أن الأقرب عدم نفوذه ، لاختلافه اعتبارا مع الأول في مخالفته للكتاب بخلافه ، وإن كانت النتيجة واحدة ، ف‌ " إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام " [1] .



[1] خالد بن الحجاج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) الرجل يجئ فيقول : اشتر هذا الثوب ، وأربحك كذا وكذا ، قال : أليس إن شاء ترك ، وإن شاء أخذ ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به إنما يحل الكلام ، ويحرم الكلام . الكافي 5 : 201 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 50 / 216 ، وسائل الشيعة 18 : 50 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 8 ، الحديث 4 .

121

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست