responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 118


لأن المفروض استقلال كل في الاشتراء ، فلا يعقل وحدة الخيار .
نعم ، اعتبار الخيار للمتعامل القابل للانطباق ممكن ، إلا أنه خلاف ما هو مقتضى الخيار بعد تحققه خارجا . مثلا خيار المجلس ثابت للبيع ، ولكنه عنوان الخيار ، وأما الشخصي الاعتباري فهو ثابت لزيد ، وهكذا فيما نحن فيه .
فما في كلام الشيخ [1] وغيره غير صحيح ثبوتا ، فلا تصل النوبة إلى الاستظهار من الدليل والفتوى إثباتا .
وأما في الخيار المورث ، فهو موقوف على اعتبار الوحدة الجمعية ، وهي هنا لو كانت فالأمر كذلك ، ولكن المفروض خلافه ، ضرورة تعدد المعاملة ، وعلى الاعتراف به لا يعقل وحدة الاشتراء والمشتري ، فلا تخلط .
ومن هنا يظهر ما في كلام العلامة المحشي الأصفهاني : من تخيل أن المانع عن التبعيض إما وحدة العقد ، أو وحدة الخيار [2] ، وقد عرفت : أن وحدة الخيار ليست في عرض المانع الأول ، وإذا زال المانع الأول فلا يمكن مانعية الثاني .
ومن الغريب توهم : أن التشقيص حدث يوجب السقوط ! ! فإن الحدث على المتاع في اشتراء زيد ، يوجب سقوط خياره ، لا سقوط خيار الأجنبي ، فإن مع تعدد العقد لا حدث في حصة زيد برد عمرو حصته .



[1] المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 259 / السطر 25 .
[2] حاشية المكاسب ، المحقق الأصفهاني 2 : 109 / السطر 36 .

118

نام کتاب : كتاب الخيارات نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست