اشترى المعيب ، يصير خائنا ساقطا عن الوكالة ، إلا إذا كان وكيلا على الاطلاق من هذه الجهة أيضا . بقي شئ : فيما إذا كان المشتري واحدا اعتبارا إذا اشترى الشريكان متاعا واحدا ، على وجه كانا واحدا اعتبارا ، وكان قبولهما قبولا واحدا ، فالحكم في هذه الصورة كحكم الخيار المورث على القول بأن الوارث مجموع الورثة ، بحيث لا تنفيذ إلا تنفيذهم جمعا ، ويكون الانحلال ممنوعا في هذه الصورة ، وتصير من قبيل الوحدة الاعتبارية التي مرت في ناحية المبيع المتعدد . وبالجملة : يكون الخيار واحدا في هذه الصورة ، ولا يكون واحدا في سائر الصور ، لأن موضوع الخيار إن كان العين فهي واحدة ، ولكنه خلاف التحقيق . وإن كان العقد فهو متعدد ، وهو ممتنع ، لامتناع اعتبار الواحد الاعتباري على الكثير بما هو كثير ، للزوم الخلف . وأما موضوع الخيار على ما هو الحق ، فهو المتعامل حتى في خيار العيب ، وما يقال : " من أن في خيار العيب موضوعه العقد برد العين " [1] كما مر [2] ، غير تام في نفسه ، وغير ممكن هنا مع وحدة الخيار ، فإذا كان الخيار واحدا مع تعدد المتعامل ، يلزم اعتبار الوحدة بينهما ، وهو خلف ،
[1] حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 2 : 80 / السطر 7 . [2] تقدم في الصفحة 108 - 109 .